responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60


الاطلاقات التي استدل بها غير واحد بالواجبة ، وكذا المقرر في موسوعة الإمام الخوئي في المقام ( موسوعة الإمام الخوئي 26 : 17 ) حيث قال : « لا يمكن اثبات مشروعية عبادة الصبي باطلاقات أدلة العبادات ، لأنها مرفوعة عن الصبي وأنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام والتكاليف ، ولا يمكن أن يقال بأن الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق لعدم الامتنان في رفعه ، وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأساً ، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض وأن المرفوع هو الوجوب والباقي هو الاستحباب ، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر » حيث لم يقيد اطلاقات الأدلة باطلاقات أدلة الوجوب - لا الاستحباب - مع أن السيد الاُستاذ كما حررناه صرح بذلك ، وهذه المسامحات في التعبير هي التي أوجبت توهم السيد الشهيد ( قدس سره ) بأن المراد من المطلقات لا خصوص اطلاقات أدلة الوجوب فاشكل على السيد الاُستاذ بقوله ان ما ذكره السيد الاُستاذ « إنما يبطل التمسك بأدلة الأحكام الالزامية ، ولا ينحصر اثبات المقصود ] الذي هو شرعية عبادة الصبي [ بذلك ، بل يكفي التمسك بأدلة المستحبات التي تتكفل الاستحباب ابتداءً ، كدليل الاستحباب النفسي لغسل الجنابة ولبعض غاياته ، فبها نثبت مشروعية غسل الصبي ، إذ المفروض أن المخصص لا يرفع عن الصبي سوى الالزام . . . » بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 - 32 .
أقول : إن التأمل في كلام السيد الاُستاذ في الموردين ، وفي كلام المستدلين بالإطلاقات التي ادعوا أن حديث الرفع يرفع الالزام فيبقى أصل الرجحان على حاله ، وعدم شمول حديث الرفع لإطلاقات أدلة المستحبات إذ لا منّة في رفعها عن الصبي وحديث الرفع حديث امتناني ، وغيرها ، يقتضي أن يكون محل الكلام هو إطلاقات أدلة الوجوب دون غيرها ، بل السيد الاُستاذ هو استدل على شرعية عبادة الصبي باطلاقات أدلة المستحبات مضافاً إلى قوله 7 : مروا صبيانكم بالصلاة والصوم وهم أبناء سبع أو تسع ، كما تقدم ، بل صرح في موسوعته 22 : 437 بأن شرعية عبادة الصبي مستفادة من اطلاقات أدلة الأحكام الاستحبابية ، قال : « وأما الأحكام الاستحبابية - ومنها الاعتكاف المبحوث عنه في المقام وكصلاة الليل ونحو ذلك - فيكفي في اثبات المشروعية نفس الاطلاقات الأولية من غير حاجة إلى التماس دليل آخر » ومن الواضح جداً أن الاطلاقات الأوّلية هي الاطلاقات في الأحكام الاستحبابية .
ثمّ إنّ الذي ذكره السيد الاُستاذ هنا إنما هو أحد وجهين لعدم الامكان أي عدم امكان رفع الوجوب دون أصل الرجحان ، وذكر وجهاً آخر لعدم الامكان في موسوعته 3 : 142 فقال « وأمّا ثانياً : فلما بيّناه في محله من أن الأحكام الالزامية من الوجوب والتحريم مما لاتناله يد الجعل والتشريع ، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار - أعني اعتباره شيئاً على ذمة المكلفين - وهو ملزوم لتلك الأحكام الالزامية ، وأما الأحكام الالزامية بنفسها فهي احكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله ، لأنه إذا اعتبر العمل على المكلفين ولم يرخصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته . فتحصل : أن الالزام من المدركات العقلية ومجعول الشارع أمر آخر ، وعليه فلا معنى لرفع الالزام بالحديث لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت ، فلا مناص من أن يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت أنه فعل الشارع ومجعوله ، فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالإضافة إليه ؟ » .
واشكل على هذا الوجه السيد الشهيد ( قدس سره ) باشكالين :
الاشكال الأوّل : « أن الرفع وإن كان ينصب على الطلب ولكن ندّعي اختصاصه بتلك الحصة من الطلب غير


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست