responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59


وأما الاستدلال عليه باطلاقات أدلة العبادات الواجبة [1] بدعوى رفع الوجوب عنه دون أصل الرجحان فغير ممكن لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه غير مكتوب في حق الصبي ، فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض [2] .


الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ويسعى بهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » نفس المصدر ملحق ح 3 ، وكذا موثقة إسحاق بن عمار نفس المصدر ح 2 ، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج نفس المصدر ح 1 ، ولا معنى للتمرين في حج غير المميز ، وهو قرينة واضحة على أن المراد من حج وعبادة المميز هو طلبها بنفسها وإن قارنها في بعضها التمرين ، كما أن ورود هذه الروايات في احجاج الصبي والأمر فيها لمن يتولى أمره لا ينافي دلالتها على مطلوبية العمل العبادي من الصبي أيضاً - والحجّ حجّه ، ولذا يجنب عما يحرم على المحرم - وإلاّ فلماذا يؤمر الولي بالاحجاج ، كالأمر مثلاً باسباغ وضوء من يكون عاجزاً عن مباشرة الوضوء ، فإنه لو لم يكن الوضوء مطلوباً من العاجز عن المباشرة دون التسبب فلماذا يؤمر الغير يايجاد الوضوء فيه ، والوضوء وضوء العاجز لا وضوء المباشر .


[1] المستدل غير واحد من الاعلام منهم السيد الحكيم ( قدس سره ) في حقائق الاُصول حيث قال : « ثمّ إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور ] وهو كون الأمر بشيء أمر بذلك الشيء [ شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله 6 : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » ، ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي « أقول » : يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) و ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ) ونحوهما مما يعم البالغ وغيره ، وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام لأنه وارد مورد الامتنان ، وحينئذ فيكتفي بعبادته لو فعلها في الوقت ثمّ بلغ ، ولا يحتاج إلى الإعادة » حقائق الاُصول 1 : 342 .
ودعوى هؤلاء الاعلام أن مقتضى الجمع بين أدلة التشريع الأولية وبين حديث رفع القلم نفي الإلزام فيبقى أصل المحبوبية على حاله . ولكن هذا الجمع متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين : المحبوبية والالزام ، وليس الأمر كذلك ، بل المجعول في قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) أو قوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ . . . ) ليس إلاّ كتابة واحدة لا كتابتين ، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل ، فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله ، وهو معنى قول السيد الاُستاذ « فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض » ومقتضى الجمع العرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية .

[2] نحن هنا تبعاً للسيد الاُستاذ صرحنا بتوضيحه للمراد من المطلقات حيث قلنا « ويدل عليه أوّلاً : اطلاق الروايات الدالة على الحجّ الاستحبابي - لا الوجوبي - إلى قوله بالتبعيض » ولكن قد يقال : أن مسامحة بعض المقرريين أوجب توهم بعض الاعلام كالسيد الشهيد ( قدس سره ) فان المقرر للسيد الاُستاذ ذكر في موسوعته 3 : 142 في الاستدلال على شرعية عبادة الصبي ما نصه « وعن غير واحد الاستدلال عليها ] شرعية عبادة الصبي [ باطلاقات أدلة التكليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم أو غيرهما ، حيث إنّ اطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان ، وقد رفع عنهم الالزام بما دلّ على رفع القلم عن الصبي ، فلا محالة تبقى محبوبية العمل بحالها وهي كافية في صحته » حيث لم يقيد المقرر


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست