responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55


عليه حجّة الإسلام إذا احتلم . . . » [1] وهي ضعيفة بسهل بن زياد .
ومنها : رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » [2] وهي ضعيفة بسهل بن زياد وبمحمد بن الحسن بن شمون [3] .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن 7 عن ابن عشر سنين ، يحج ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » [4] ومعنى ذلك أن الذي أتى به غير حجّة الإسلام ولا يجزي ما أتى به عن حجّة الإسلام [5] .
نعم ، اطلق حجّة الإسلام على حجّ الصبي في رواية أبان بن الحكم قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر . . . » [6] ولكن حجّة اسلام الصبي لا حجّة اسلام البالغ فلا ينافي بقاء حجّة الإسلام حين يكبر ، كما اطلق حجّة الإسلام على حج النائب أيضاً [7] ولا شك في أن ذلك لا ينافي بقاء حجّة الإسلام على النائب لو استطاع بعد ذلك .
ثمّ إنّه روى هذه الرواية صاحب الوسائل عن أبان بن الحكم ، وهو غلط ، إذ لا وجود له في الرجال ولا في الروايات ، والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه [8] ، ولأن لأبان بن الحكم عدة روايات في الكتب الأربعة ، والحكم هذا هو الحكم بن الحكيم الصيرفي [9] وهو ثقة ، إنما الكلام في أبان الذي يروي عن الحكم ،

[1] الوسائل ج 11 : 45 باب 12 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[2] الوسائل ج 11 : 46 باب 13 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف .

[4] الوسائل ج 11 : 44 باب 12 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . والرواية موثقة فلا وجه لتعبير الماتن ( قدس سره ) عنها بالخبر .

[5] دعوى عدم تغاير حقيقة حجّة الإسلام عن غيرها دعوى غير صحيحة ، وسيأتي بيان ذلك في هوامش المسألة 8 الرقم العام [ 2989 ] .

[6] الوسائل ج 11 : 45 باب 13 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ، وتكملة الرواية كما ذكرها في الوسائل بتمامها في الباب 16 ح 2 هي : « والعبد إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » ، الوسائل ج 11 : 49 نقلاً عن الفقيه 2 : 267 / 1298 ، والشيخ الصدوق الراوي لهذه الرواية لم يذكر طريقه في مشيخة الفقيه إلى أبان وإن ذكر طريقه إلى أبان ابن عثمان وأبان بن تغلب ، ففيها مضافاً إلى ما يذكره السيد الاُستاذ من ضعف السند ، جهالة طريق الصدوق إلى أبان .

[7] كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل حج عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم . . . » الوسائل ج 11 : 56 باب 21 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[8] الفقيه 2 : 267 / 1298 .

[9] قد يقال : إنه لا معيّن لكون الحكم هذا هو الحكم بن حكيم الصيرفي ، لأنه لا شك أن السيد الاُستاذ ذهب إلى


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست