responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54


ويدل عليه أيضاً ما دل على أن حج الصبي - بناءً على شرعيته وهو الصحيح كما سيأتي - حال صباه لا يجزي عن حجّة الإسلام لأنها موضوعة على البالغين ، وإن قلنا بالاجزاء في باب الصلاة ، فإنه تقدم الكلام في باب الصلاة ، وقلنا إن الصبي بناءً على صحة عباداته فهو مأمور غاية الأمر بأمر غير الزامي بل استحبابي ، فلو صلى وهو صبي ثمّ بلغ قبل غروب الشمس مثلاً فهل يجب عليه إعادة صلاته لأنه لم يأمر بأمر وجوبي ، أو لا ؟ ذكرنا [1] أنه لا يبعد الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة ، لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء حتّى يقال إن اجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل ، بل إن صلاة الظهر حقيقة واحدة مطلوبة من البالغ وجوباً ومن الصبي استحباباً ، فالطبيعة التي أتى بها الصبي عين الطبيعة التي أتى بها البالغ ، فالصبي صلى الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه ، فلا تشمله بعد ذلك أدلة وجوب الصلاة من الآيات والروايات ، لأنها منصرفة عن من أتى بها ، ومختصة بمن لم يأت بها أو أتى بها غير صحيحة ، إلاّ أن الحجّ ليس كذلك لأن الحجتين متغايرتان ، فان الأولى مغايرة لحجة الإسلام التي بني عليها الإسلام وهي بعد البلوغ ، فلو حج قبل البلوغ فهي غير حجّة الإسلام ، ولذا لا تجزي عنها على ما دلت عليه الروايات الصحيحة وغير الصحيحة .
فمن هذه الروايات رواية شهاب ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال :


واحاطتهم بهالة من القدسية يقصر عنه إعلام المتأخرين - بما لديهم من وسائله - الذين يقلبون الهزيمة إلى نصر ساحق والباطل إلى الحق المبين الذي لا لبس فيه ، فأنى لنا والاعتماد على ما يقولون وقد رأينا ما يفعلون من طمس الحقائق واظهار الباطل مظهر الحق ؟ ! ومع التنزل وفرض أنه يفييد تحقّق ووقوع أصل الحادثة وأما حددوها وما يبتني عليه الاستدلال فلا يمكن أن تكون لا روايتنا الضعيفة ولا ما يرونه هم كافياً في ذلك . هذا على فرض ان لا تكون مصدر روايتنا رواياتهم هم .
وأما بالنسبة إلى دلالة الحديث : فمفاده كما هو الظاهر منه - الموجب لتعينه - رفع قلم التكليف الموضوع على البالغ العاقل كما في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) البقرة : 183 ، وقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ) البقرة 178 ، وقوله : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة : 45 ، وقوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ . . . ) البقرة : 216 فان مقتضى مناسبة القلم والتكليف والكتابة يقتضي تعين أن يكون المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف ، لا المؤاخذة لأنها خلاف الظاهر ، ولا مناسبة بينها وبين القلم ، ولذا قال تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاْيْمَنَ . . . ) المائدة : 89 ولم يعبر برفع القلم عن المؤاخذة ، على أن المؤاخذة لا تجعل ، بل هي مما تترتب على الجعل من التكاليف الالزامية ، وما يرفع لابدّ أن يكون قابلاً للجعل حتى يرفع ، فبما أنها لا تجعل فلا معنى لرفعها ، نعم يمكن رفع منشأ ثبوتها وترتبها وهو الحكم الالزامي الوجوبي أو التريحمي ، فترتفع المؤاخذة لأنها مما تترب عليه ، فلا موضوع لها حينئذ بعد رفع الحكم الالزامي ، وعليه فدلالة الحديث على رفع قلم التكليف تامة إلاّ أنه ضعيف السند .


[1] في كتاب الصلاة موسوعة الإمام الخوئي 11 : 410 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست