responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

[ 2981 ] « مسألة 2 » : لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى اتيانها [1] على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة ، ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من السير مع كل منهم ، اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً [2] ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول اُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الاُولى أو يجو التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الادراك . أو لا يجوز إلاّ مع الوثوق ؟ أقوال [3] أقواها الأخير [4] .

( 1 ) لحكم العقل لأجل الوصول إلى تفريغ الذمّة .
( 2 ) ما ذكره وإن كان أمراً ثابتاً بحكم جبلّة الإنسان وطبعه فإنه يختار ما هو الأوثق من ناحية النتيجة ، وليس له أن يختار ما ليس فيه وثوق من حيث النتيجة ، لأنه لابدّ له من إحراز الوصول إلى النتيجة ، فما لم يطمئن ليس له الخروج إلاّ مع من يطمئن بالوصول معهم إلى النتيجة ، إلاّ أن ترك الأوثق لا يكون تركاً للواجب الشرعي بعد وجود ما به الوثوق ، فإن المفروض أن القافلة الثانية أيضاً موثوقاً بها غاية الأمر أن الاُولى أوثق ، فتعيين الاُولى دون الثانية لا دليل عليه مع فرض اشتراكهما في الوثاقة ، وإن كان اختيار الأوثق أمراً جيلياً . وعليه فلا ملزم لوجوب اختيار الأوثق ، وكفاية ما بعد الوثوق ( 1 ) .
( 3 ) ثلاثة . ومفروض المسألة هو ما لو تعددت الرفقة وكان زمان الخروج متعدداً أيضاً من حيث التقدم والتأخر ، أو أن الرفقة الاُولى موجودة جزماً ولم يعلم حصول الثانية أو لم يعلم التمكن من المسير معها ، فهل :
1 - يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً كان واثقاً من الثانية أو لا ، وهو الذي اختاره الشهيد في الروضة ( 2 ) .
2 - لا يجب الخروج مع الاُولى مع احتمال إدراك الثانية . نعم ، لو لم يحتمل ادراك الثانية وجب الخروج مع الاُولى ، واختاره سيد المدارك ( 3 ) .
3 - لا يجب الخروج مع الاُولى إذا كان واثقاً من الخروج مع الثانية . نعم ، لو لم يكن واثقاً وجب الخروج مع الاُولى ، ولا يكفي احتمال إدراك الثانية ، واختار هذا الشهيد في الدروس ( 4 ) .
( 4 ) وهو الصحيح
أما القول الأوّل : فيحتاج إلى دليل ، فإن وجوب المبادرة مع الاُولى حتّى مع الوثوق بالثانية لابدّ له من

[1] ولا فرق في الأوثق والموثوق به وغير الموثوق به بين الأفراد الطولية والعرضية .

[2] قال : « ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولها » الروضة البهية 2 : 161 تحقيق السيد محمد كلانتر .

[3] قال : « بل يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية » ، المدارك 7 : 18 .

[4] الدروس 1 : 314 ، ومال إليه في الجواهر 17 : 236 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست