responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

ولو خالف وأخّر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون عاصياً [1] بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من الأخبار [2] .

( 1 ) وهو واضح لأنه إذا كان الوجوب فورياً ، فالتأخير معصية .
( 2 ) فكما أن ترك الحجّ من الكبائر فتأخيره بلا عذر من الكبائر أيضاً .
والظاهر أن هذا لا يتم ، لأن التأخير وإن كان معصية إلاّ كونه كبيرة غير تام ( 1 ) لأن الروايات دلت على أن ترك الحجّ كبيرة ، لأن ما فرضه إنما هو الحجّ ، ولم يفرضه مؤقتاً في السنة الاُولى ، وإنّما استفدنا ذلك من حكم العقل أو الروايات ، إذ أن الواجب بعد ما تنجز وتمكن المكلف منه فلو أخره بغير عذر فقد ترك واجباً بغير عذر ، ولذا ذكرنا أنّه لو لم تكن رواية أيضاً كان الحكم كذلك بحكم العقل .
وأما رواية محمد بن الفضيل بن شاذان التي رواها عنه الصدوق ( قدس سره ) قال : « سألت أبا الحسن 7 عن قول الله عزّوجل : ( وَمَن كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) ( 2 ) فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجّة الإسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج » [3] فالمذكور فيها الاستخفاف بالحج ، فإن اُريد الاستخفاف بالحكم الإلهي في الشريعة المقدّسة فلا شك في كونه مذموماً ، لكنه أجنبي عن الاستدلال به في المقام إذ ليس فيه أن التأخير من الكبائر وإن كان المراد الاستخفاف العملي بالحج بأن يأخره عن السنة الاُولى فالدلالة تامة إلاّ أن السند ضعيف [4] .


بالبقاء إلى السنة الثانية ، ومع احتمال الفوت يجب بحكم العقل تفريغ الذمة من القضاء ، وليس من البعيد إن يلتزم بذلك لأنه قال في مسألة تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت من كتاب الوصايا المسألة [ 3901 ] قال : أن الملاك في جواز التأخير فيها هو الوثوق بالتمكن من الاتيان بها ، ومع عدمه أي مع احتمال العجز عنها يحكم العقل بلزوم الاتيان بها ، وبذلك يتضح أن ما نسب إليه من قوله بجواز التأخير ما لم ينجر إلى المسامحة والتهاون غير صحيح ، أو لابدّ من حمله على ما لا ينافي ذلك .


[1] بحث السيد الاُستاذ هذا إنما هو بناءً على عدم كون الذنوب كلها كبيرة ، بل فيها كبائر وصغائر . وأما بناءً على أن لا صغيرة في الذنوب كما هو مختار السيد الاُستاذ وأن المعاصي كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعض كما ذكر ذلك في مصباح الفقاهة في مبحث الغيبة : 441 ، وكذا في موسوعة الإمام الخوئي « الاجتهاد والتقليد » 1 : 227 فلا موضوع لهذا البحث .

[2] الإسراء : 72 .

[3] الوسائل ج 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 8 .

[4] لأن محمد بن الفضيل تعارض فيه التوثيق والتضعيف ، فلا يعتمد على روايته . معجم رجال الحديث ج 18 طبعة طهران رقم 11591 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست