responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

وعلى أي تقدير إذا لم يخرج من الاُولى واتفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقر عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً بالتأخير ، لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الاُولى ، إلاّ إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً .

دليل ، ولا دليل ، لأن الدليل دل على وجوب الحجّ ، وأما أنّه مع القافلة الاُولى أو الثانية فلا ، فتعيين كونه مع الاُولى في مفروض الكلام لا دليل عليه .
وأما القول الثاني : فلا دليل عليه أيضاً ، إذ لا دليل على جواز التأخير إلى الثانية مع احتمال التفويت وعدم الوثوق بالادراك معها أو مع الشك في وجود قافلة ثانية ، إذ بعد كون التكليف منجزاً لا يجوز تركه ولو احتمالاً ، فلو احتمل أنه لو أخر لا يدرك الحج ، ليس له التأخير .
فالصحيح هو القول الثالث : إذا ليس التأخير مع الوثوق بالادراك مع الثانية تفريطاً في أداء الحج ، بعد فرض تحقق الملاك في الوصول والادراك وهو الوثوق بذلك مع الثانية [1] .
وهل يقوم الظن مقام العلم والوثوق ، قيل نعم [2] ، وقيل لا ، وهو الصحيح ، لأنه إذا لم يكن وثوق

[1] هنا أيضاً يأتي الخلاف الأوّل ، وقول الماتن ( قدس سره ) « أقواها الأخير » أي فيما إذا لم تكن إحداهما أوثق ، وأما لو كانت إحداهما أوثق فالمتعين بنظره الخروج معها ، فلو فرض أن الاُولى هي الأوثق كانت هي المتعينة ولا يجوز له التأخير ، وإن كان الوثوق بادراك الثانية الحجّ موجوداً . ولو كانت الأوثق هي الثانية كانت هي المتعينة ولا يجوز الخروج مع الاُولى . فالمقصود أن لا اطلاق لقول الماتن ( قدس سره ) « أقواها ألأخير » بنحو يشمل الصورتين المشار إليهما ، بخلاف مبنى السيد الاُستاذ والمشهور ، فان قوله : « الصحيح هو القول الثالث » يراد به اطلاقه بالنسبة إلى الأوثق والموثوق بها .

[2] القائل السيد الحكيم حيث قال : « ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك مع الظن ، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت ، وكذا تأخير قضائها وغيرها من الموسعات . . . » المستمسك 14 : 10 « طبعة بيروت » .
أقول : وهذا المسلك لم يقبله السيد الاُستاذ ، فإنه يأتي منه في كتاب الوصية المسألة 3 [ 3901 ] أن الملاك عنده في جواز تأخير الموسعات ليس هو ظهور أمارات الموت بل هو الوثوق بالتمكن من الاتيان بها ، ومع عدم الوثوق - أي مع احتمال العجز - فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بها ، فيختص جواز التأخير حينئذ بصورة الوثوق من التمكن من الاتيان بهما فلا يكفي حتى الظن بالتمكن من الاتيان .
ثمّ إنه ربما نسب قيام الظن مقام العلم إلى صاحب الجواهر أيضاً بدعوى أن بعض عباراته ظاهرة في ذلك حيث قال : « ان اشتغال الذّمة يقيناً بوجوب الاتيان بما يعلم معه حصول الامتثال ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلاّ بالخروج من الوفد الأوّل ، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير فكذا ما يقوم مقامه من الظن ، ومجرد الاحتمال لا عبرة به ، إذ لا أقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين » الجواهر 17 : 227 .
وفيه : أن الذي يقوله صاحب الجواهر هو قيام الظن الذي يقوم مقام العلم وهو الظن المعتبر أي الاطمئنان ، لا الظن غير المعتبر ، ولعل كلمة « ربما » الموجودة في كلام الناسب ذلك إلى صاحب الجواهر إشارة إلى ضعف النسبة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست