نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 405
الموضوع - الصفحة هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر 329 هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها 331 بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الإجازة اللاحقة أو لا 334 هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك 336 في المراد من الزوجة والولد 340 الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن 342 في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان 343 هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا 344 لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك ، وهل تحلق الاُم بالأب 345 إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره 345 إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت 347 إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره 348 إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان 351 إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه 360 إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه 360 إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه 361 إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا 363 إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه 366 إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه 368 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية 369 إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد 369 إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت 370 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع 372
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 405