responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

الموضوع - الصفحة
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري 291
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت 292
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل 293
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه 298
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار 299
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد 300
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة 303
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة 304
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده 305
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز 305
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه 306
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه 306
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء 311
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن 312
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء 312
إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا 313
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه 320
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً 321
وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور 321
لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه 325
فصل : في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 329
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة 329
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست