نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 404
الموضوع - الصفحة إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري 291 وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت 292 إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل 293 على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه 298 إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار 299 لو لم يكن الميت مقلداً لأحد 300 الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة 303 بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة 304 إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده 305 إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز 305 إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه 306 إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه 306 لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء 311 إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن 312 إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء 312 إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا 313 إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه 320 إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً 321 وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور 321 لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه 325 فصل : في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 329 يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة 329
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 404