نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 406
الموضوع - الصفحة إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان 375 إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه 377 إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ بأحدهما فأيهما يقدم 379 إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما 381 إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين 7 ومات قبل الوفاء بنذره فهل يجب القضاء 385 إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد 387 إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل 389 يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه 393 ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً 394 ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً 395 فهرست الموضوعات 397
< / لغة النص = عربي > < / الكتاب >
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 406