نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 403
الموضوع - الصفحة إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الإعادة 245 هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب 247 المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن 250 المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج 251 في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة 252 لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها 254 إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به 255 وإذا مات يجب القضاء عنه 256 الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار 256 إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه 262 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة 262 إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا 266 من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فأيها يقدم 269 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج 273 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون 276 إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً 281 إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة 283 هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات 283 لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل 287 إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد 287 ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان 288 لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت 289 على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت 289 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة 290
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 403