نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 402
الموضوع - الصفحة متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي 209 الثانية : إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام 210 الثالثة : إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزيأو لا 211 إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام 213 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا 215 إذا توقف الحج على قتال العدو 216 إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا 216 إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل أدائها 217 يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه 218 إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة 218 إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة 220 على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة 223 لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة 225 إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه 227 لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام 228 هل تكفي الاستنابة من الميقات 229 إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام 230 الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا 235 لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا 238 هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات 238 لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه 239 المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده 240 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه 244 لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل 244
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 402