responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

حين الشروع في السفر إذا قال : للهِ عليَّ أن أمشي إلى بيت الله أو نحو ذلك ، كما أنّ الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار ، لا طواف النساء كما عن المشور ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار .

ما إذا قال : « لله عليّ أن أحجّ ماشياً أو ماشياً حافياً » فالعبرة فيه بأوّل أفعال الحج ومن حين الشروع فيه ، وبين ما إذا قال : لله عليّ أن أذهب إلى الحجّ ماشياً أو ماشياً حافياً » فأوّل زمان شروعه في المشي أو المشي والحفاء هو أوّل زمان شروعه في الذهاب - من أي بلد شاء - إلى بيت الله أو إلى الحج ، فإن هذا هو ظاهر من اللفظ عرفاً .
وأما بالنسبة إلى المنتهى .
فنسب إلى المشهور إن آخره طواف النساء الذي به يخرج عن الحجّ .
وفي بعض الأخبار إن منتهاه الإفاضة من عرفات [1] .
واختار جماعة منهم الماتن « قدّس الله أسرارهم » أن منتهاه - مع عدم التعيين - رمي الجمار ، وأما طواف النساء فهو خارج عن الحجّ ، بل هو عمل مستقل واقع بعده كما هو كذلك في بعض الروايات [2] ولذا لا يضر تركه عمداً بالحجّ وإن ترك واجباً ، وذكر الماتن ( قدس سره ) في وجه ما اختاره أنه هو المستفاد من جملة من الروايات .
أقول : ما ذكرناه في المبدأ يجري بالنسبة إلى المنتهى أيضا ، فمع تعيينه هو بنفسه وقصده يكون ما عينه وقصده هو المتبع ، فإن كان ما قصده هو الوصول إلى مكة فيختص الوفاء به بمجرد الوصول إليها ، وإن كان قصده جميع ما يجب عليه في الحج لا خصوص أفعاله وجب عليه في جميع ما يجب عليه ومنه طواف النساء وإن لم يكن من أفعال الحج ، ولو لم يقصد إلا هذا اللفظ فالمنتهى عرفا نهاية جميع أفعال الحج وهو آخر رمي الجمار ، وطواف النساء غير داخل فيه ، لأن المستفاد من اللفظ هنو المشي أو المشي حافيا حال

[1] لم يذكر الماتن أن هذا قولاً ، ولم يذكره السيد الاُستاذ بعنوان القول ، وقال السيد الحكيم « لم يعرف قائل به » المستمسك 10 : 213 طبعة بيروت .

[2] كما في صحيحة معاوية بن عمار « وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء » ، الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
وكذا في صحيحة معاوية بن عمار الاُخرى « وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء » ، الوسائل ج 11 : 221 باب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 12 .
وكذا صحيحة الحلبي « وطواف بالبيت بعد الحجّ » ، الوسائل ج 11 : 218 باب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 6 ، وكذا قوله 7 في صحيحة الخزاز بالنسبة إلى الحائض التي لم تطف طواف النساء وأبى الجّمال أن يقيم عليها « تمضي فقد تم حجها » ، الوسائل ج 13 : 452 باب 84 من أبواب الطواف ح 13 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست