responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396


أعمال الحجّ ، لا حال طواف النساء فإنه ليس منها .
وأما أن هذا المعنى هو المستفاد من الروايات كما ادعاه الماتن فغير صحيح ، وذلك لأن الروايات على قسمين ، فإن بعضها جعلت النهاية للمشي رمي الجمرة [1] - وفي بعضها إضافة كلمة العقبة [2] بعد كلمة الجمرة ، إلاّ أنّها ضعيفة السند - وهو قبل الطواف ثم يذهب إلى مكّة راكباً ، لا رمي الجمار الذي هو متأخر عن زيارة البيت والسعي عادة . وفي بعضها أن المنتهى هو الإفاضة من عرفات [3] فالروايات متعارضة وكلاهما معتبر ، ولكن على خلاف القاعدة ، لأن مقتضى القاعدة وجوب الوفاء بالنذر وهو إلى نهاية رمي الجمار ، وإسقاط مقدار منه يحتاج إلى دليل ولا دليل ، ووجوب الوفاء يقتضي استمرار المشي أو المشي والحفاء إلى تمام الأعمال ، وعلى ذلك فالروايات متعارضة ولا ترجيح لإحداهما على الاُخرى بعد كون كل منهما على خلاف - القاعدة - الكتاب والسنة القاضيين إنهاء الالتزام والوفاء به ، وقد عرفت مقتضاه ، فتسقط الروايات بالمعارضة [4] ، ومقتضى القاعدة هو الالتزام بالمشي أو المشي والحفاء إلى آخر الأعمال وهو رمي الجمار لا من جهة الروايات .

[1] كما في صحيحة إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا 7 عن أبيه قال : « قال أبو عبد الله 7 : في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً » ، الفقيه 2 : 246 / 1180 ، الوسائل ج 11 : 89 باب 35 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
وكذا معتبرة جميل قال : « قال أبو عبد الله 7 : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » ، الوسائل ج 11 : 90 باب 35 من أبواب وجوب الحج ح 2 ، وكذا ح 5 وح 7 من نفس الباب .

[2] وهي ضعيفة علي بن أبي حمزة به ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه ، فليزر راكباً » ، الوسائل ج 11 : 90 باب 35 من أبواب وجوب الحج ح 4 .

[3] كما في معتبرة يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله 7 : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات » الوسائل ج 11 : 90 باب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .

[4] أقول : ورد في صحيحة إسماعيل بن همام المتقدمة التي رواها الصدوق في الفقيه : « إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً » ولكن هي نفسها رواها الكليني في الكافي وفيها : « إذا رمى الجمار زار البيت راكباً » الكافي 4 : 457 / 7 وإن رواها في الوسائل عنه « إذا رمى الجمرة » الوسائل ج 11 : 90 باب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 إلاّ أن الذي في المصدر كما عرفت « الجمار » فما في الوسائل من سهو القلم . ومقتضى أضبطية الكليني أن تكون روايته هي المعتمدة ، وعليه فتكون الروايات متعارضة أيضاً سواء رجعت روايات الجمرة إليها أو لا ، إلاّ أن الترجيح مع رواية الكليني لأنها هي الموافقة للكتاب والسنة ، والنتيجة هي النتيجة التي ذكرها السيّد الأستاذ ولكن لا من جهة اقتضاء القاعدة ذلك ، بل للروايات كما قاله الماتن ، لا أن ما قاله الماتن غير صحيح .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست