responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

[ 3136 ] « مسألة 29 » : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى المقيات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ أقوال : والأقوى أنه تابع للتعيين [1] أو الانصراف ، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : للهِ عليَّ أن أحجّ ماشياً ، ومن

الرفع عدم وجوب الوفاء به حتى لو كان الرفع رخصة ، فالنذر غير منعقد والوفاء به غير واجب ، وأما ورود دليل نفي الحرج والضرر مورد الامتنان فمقتضاه أنه في المورد الذي يتحمل فيه المكلف المشقة والضرر كما لو كان الوضوء أو الغسل حرجياً عليه أو ضررياً ، أو كان نذر الحجّ ماشياً حافياً ضررياً أو حرجياً وتحمله ، فإنما لا يحكم ببطلان عمله لعدم شمول دليل نفي الضرر والحرج له ، لأنهما امتنانيان ولا امتنان في الرفع حينئذ ( 1 ) لا أنه يشمله ويرتفع الوجوب وتبقى المحبوبية والمطلوبية ، فالتعليل بأن الرفع رخصة لا عزيمة أجنبي عن المقام ، وإنما يبحث عنه في موارد الأحكام الشرعية المجعولة إبتداءً وأنه هل مختص بها أو أنه شامل للأحكام الناشئة من نفس المكلف كما في النذر ، فإنه قد يقال إن أدلة نفي الحرج لا تشمل الأحكام الناشئة من المكلف نفسه كالنذر في المقام لأنها واردة مورد الامتنان ، ونتيجة ذلك إن الله لم يجعل المكلف في ضيق وشدّة من جهة حكم ما ، وأما لو كان المكلف هو الذي جعل نفسه في ضيق من جهة حكم ما كالنذر في المقام فلا يشمله دليل نفي الحرج ، لأن الحرج نشأ من التزام المكلف ، لا أن الشارع أوقعه فيه ، وعليه فأدلة نفي الحرج غير شاملة للمقام فيجب عليه الوفاء بالنذر . وكان الأولى للماتن أن يعلل بهذا ويقول : يجب الوفاء بالنذر لو كان المكلف عالماً حال النذر بأن النذر حرجي في حقه ، فيجب عليه الوفاء به لأن الحرج نشأ من نفسه ، وأدلة نفي الحرج لا تشمله لأنها مختصة بالأحكام الأوّلية .
ولكن هذا أيضاً كما ذكرنا سابقاً غير صحيح ، لأن المكلف بمجرد التزامه بالنذر وإن كان عالماً بأنه حرجي لا يقع في الحرج حتى يقال إنه هو الذي أوقع نفسه في الحرج ، بل الموجب للحرج هو الزام المولى له به ، فهو الذي يوجب وقوعه في الحرج ، فالنتيجة إن وقوعه في الحرج ناشئ من الزام الشارع له به ، وإن كان مقدمة ذلك هو الزام المكلف نفسه به ، فإنه بنفسه لا يوجب الحرج ، وإنما الذي يوجبه الزامه تعالى به ، والله سبحانه يقول إنّا لا نلزم شخصاً بفعل حرجي وإن كان الالتزام به منه نفسه ، فلا فرق بين العلم بالحرج وعدمه ، ففي كلا الصورتين لا مانع من شمول دليل نفي الحرج لكل منهما .
ومنه يظهر ما لو كان الفعل الضرري غير بالغ حدّ الحرمة ، فإن الضرر يرفع الوجوب فلا يجب الوفاء بنذره ، فلا أمر له بعد سقوط الوجوب لأدلة نفي الضرر والحرج .
( 1 ) وهو الصحيح لأن مقتضى أدلة وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الوفاء به تبعاً لما قصده مما جعله على نفسه ، وليس هنا أي دليل تعبدي ، وأما لو لم يقصد إلاّ مفهوم ما أنشأه بنفسه من اللفظ ، فهنا يفرّق بين

[1] تقدم هذا أيضاً في الصورة الثالثة من الأمر الأوّل من المسألة 65 [ 3062 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست