responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393

[ 3135 ] « مسألة 28 » : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد [1] .
نعم ، لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجياً ( 2 ) حين النذر وكان عالماً به ، وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب .

( 1 ) لأن النذر مشروط بأن يكون متعلقه مقدوراً ، بل لا يكون ضررياً ، لما تقدم من أن النذر هو التزام من المكلف لله سبحانه ، فمع فرض كونه عاجزاً عن المشي أو عاجزاً عن المشي حافياً فهو غير مقدور فلا يكون النذر منعقداً ، وأما لو كان متعلق النذر ضررياً ، فإن كان الإتيان بالمنذور محرماً عليه مطلقاً شرعاً - أو أن المحرم منه خصوص الضرر الموجب للهلاك ونحوه - كما عليه المشهور ومنهم الماتن ، يكون الإتيان بالمشي أو المشي حافياً حراماً ، فهو بمنزلة كونه غير قادر عليه ، فلا يكون النذر مشروعاً - وأما لو لم يكن بحد الحرمة كما بنينا على جوازه وقلنا إنه لا دليل على حرمة إيقاع النفس بالضرر غير المهم ، فيجري فيه ما نقوله في الحرج الآتي .
( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الحرج تارة يكون حال النذر والمكلف عالم به . واُخرى يكون الحرج عارضاً بعد النذر ، ففي الصورة الثانية دليل الحرج في المقام ينفي الوجوب ، وحاله حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة بدليل لا حرج .
وأما في الصورة الاُولى فذكر أن النذر ينعقد حينئذ ، وعلله بأن دليل نفي الحرج إنّما يرفع الوجوب رخصة لا عزيمة ، ومثل هذا النذر الذي تعلق بالفعل الحرجي مع علم المكلف به لا مانع منه لبقاء المحبوبية والمطلوبية ، وإن ارتفاع الوجوب رخصة لا عزيمة .
وفيه : إنه قلنا سابقاً ( 1 ) إن الأحكام الشرعية لا تنحل إلى حكمين أحدهما الوجوب والآخر المحبوبية فمعنى رفع الحرج مع شموله للمقام على نحو الرخصة كان أو العزيمة هو رفع الوجوب ، وبه يرتفع الحكم من أصله ، وليس معناه رفع الوجوب مع بقاء المطلوبية ، ولا يقتضي ذلك كون دليل الحرج امتنانياً ، فإن معنى


دالة على نذر الحجّ ماشياً لا نذر المشي فقط في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد - في المسألة 32 [ 3139 ] - وغيرها ، حيث لم يناقش في ذلك في ردّ الرواية . وكذا قوله في المسألة 33 [ 3139 ] في صحيحة الحلبي « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي » وكذا قوله في نفس المسألة 33 في صحيحة رفاعة « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله » وكذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم « رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله . . . » وكذا صحيحة محمد ابن مسلم الاُخرى كله في نفس المسألة 33 - « عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله » .


[1] في عدة موارد منها : في أوّل شرائط وجوب حجّة الإسلام عند ذكر اعتبار البلوغ وشرعية عبادة الصبي .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست