responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392


فتحقق المعارضة بينهما ، والمرجع بعد سقوطهما هو القاعدة ، وهي قاضية بالصحّة والنفوذ فيما إذا كان متعلق النذر هو الخصوصية أيضاً .
واستظهر المجلسي ( قدس سره ) من صحيحة رفاعة وحفص الواردة في نذر المشي حافياً استظهر من جواب الإمام 7 وهو قوله « فليمشِ » أن معناه فليمش مشياً عادياً ، وهو من غير حفاء ، فإذا تعب ركب ، فالساقط حينئذ الخصوصية وهي الحفاء لا أصل المشي .
وبناءً على هذا الاستظهار تكون الصحيحتان - أي صحيحة رفاعة وحفص وصحيحة الحذاء - متفقتين على إلغاء خصوصية الحفاء ، ومتعارضتين بالنسبة إلى المشي من غير حفاء ، فالاُولى تدل على وجوب الوفاء به ولزوم المشي ، وصحيحة الحذاء تدل على بطلانه ومرجوحيته وأن الله غني عن مشيها أيضاً كما هو غني عن حفائها ، وبعد التعارض والتساقط لا يمكن الرجوع إلى أدلة وجوب الوفاء بالنذر ، وذلك لأن النذر في المقام مقيد بالخصوصية وهي الحفاء وقد سقطت ، فلا يكون النذر نافذاً لا بالنسبة إلى الحفاء ولا بالنسبة إلى المشي ، أما الحفاء فهو مقتضى الصحيحتين ، وأما بالنسبة إلى المشي فلعدم الدليل عليه ، لأن الدليل عليه هو صحيحة رفاعة وحفص والمفروض أنه تعارضها صحيحة الحذاء . هذا بناءً على ما استظره المجلسي ( قدس سره ) .
وأما لو كان المراد من جواب الإمام 7 بقوله « فليمش » في صحيحة رفاعة وحفص هو المشي الخاص أي المشي مع الحفاء كما احتمله المجلسي ( قدس سره ) أيضاً واستبعده ، والظاهر أنه غير بعيد بل هو القريب لعدم تقييد الإمام 7 المشي بغير حفاء ، ومقتضى الجواب عن سؤال رفاعة وحفص انعقاد نذر المشي والحفاء ، فتعارضها حينئذ صحيحة الحذاء الدالة على مرجوحية هذا النذر ويسقطان ، ويرجع إلى ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، ونتيجة ذلك صحة النذر ووجوب الوفاء به ، لأن المخصص وهو صحيحة الحذاء المفروض أنها سقطت بالمعارضة ، فأدلة وجوب الوفاء بالنذر لا مخصص لها .
ثمّ إن مدلول صحيحة الحذاء هو تعلق النذر بالمشي حافياً لا الحجّ ماشياً حافياً ، فإن هذا لم تدل الصحيحة على عدم جوازه ، بل الظاهر هو انعقاد النذر ، وموضوع كلام الماتن في المقام هو نذر الحجّ ماشياً حافياً ، والصحيحة أجنبية عنه ، وعليه فلابدّ من التفصيل بين ما لو كان النذر متعلقاً بالخصوصية وهي المشي حافياً فلا يكون منعقداً لصحيحة الحذاء ، وبين ما لو كان متعلق نذره الحجّ ماشياً حافياً فينعقد ، ولا تدل الصحيحة على عدم انعقاده [1] .

[1] أقول : قوله في صحيحة الحذاء « نذر أن يمشي إلى مكة حافياً » أو « نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية » ظاهر في نذر الحجّ حافياً كما فهمه المشهور ، لا نذر المشي حافياً فقط ، ولذا يأتي من السيد الاُستاذ التسليم بأن هذه العبارة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست