responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

[ 3134 ] « مسألة 27 » : لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل [1] لما مرّ من كفاية رجحان المقيد دون قيده . نعم ، لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحجّ راكباً ، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً ( 2 ) وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي 6 بركوب اُخت عقبة بن عامر - مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية - قضية في واقعة يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك .

فيه فيجب الوفاء أو يقال بالبطلان فيه فلا يجب الوفاء ، وعلى كل منهما لا وجه للقول بالتبعيض .
ثمّ إنه لا وجه للقول الثاني وهو القول بالبطلان في الأصل والخصوصية - الذي ذكره بعض ( 1 ) لما عرفت من عدم اعتبار رجحان المتعلق بجميع خصوصياته ، ويكفي فيه أصل الرجحان ، وعليه فالصحيح هو القول بالصحّة والانعقاد مطلقاً .
( 1 ) ووجهه واضح ، لما عرفت في المسألة المتقدمة من كفاية كون المقيد راجحاً وإن كان القيد لا رجحان فيه ، فإن الحجّ في المقام راجح ، وهو كاف في انعقاد نذر الحجّ راكباً وإن كان المشي أفضل .
وأما لو تعلق النذر بالركوب في الحجّ لا بالحجّ راكباً ، فإذا لم يكن الركوب راجحاً وكان الراجح المشي فالركوب مرجوح ، ومع مرجوحيته لا يكون منعقداً ، فإن النذر هنا لم يتعلق بالحجّ راكباً ليقال بكفاية رجحان المقيد ، بل تعلق بالركوب في حجّه ، كما لو كان متعلق نذره دائمية صلاة صبحه في البيت لا في كون صلاة صبحه في البيت ، فإن النذر هنا لا ينعقد لمرجوحية دائمية صلاة صبحه في البيت ، ولم يكن متعلق نذره بصلاة الصبح في البيت حتى يكفي راجحية صلاة الصبح فيه .
( 2 ) إذا كان متعلق نذره المشي حافياً فيما لو كان المشي راجحاً ومحبوباً في نفسه وأنه أفضل كما في بعض الروايات المتقدم الإشارة إليها ، فلا فرق في المشي الراجح المنعقد نذره بين المشي المطلق أو المشي حافياً ، فكما ينعقد النذر لو تعلق بالمشي ولا يفرّق فيه بين كونه حافياً أو لا ، كذلك ينعقد لو تعلق بالحج ماشياً حافياً ، هذا هو مقتضى القاعدة .

[1] لم أعثر على القائل ، وما نسب فيه القول إلى العلاّمة - في القواعد - كما في المستمسك 10 : 209 غير صحيح ، لأن الموجود فيها ما ذكرناه عن كتاب الأيمان من انعقاد الوصف وعدمه لا أصل النذر والخصوصية ، بل هو قائل بالتبعيض ، وتبعه عليه ولده في الإيضاح ، بل قال العلاّمة نفسه تكملة لعبارته المتقدمة « ويلزمه المشي من بلده ، وقيل : من الميقات ، ولو قيد أحدهما لزم . ولو نذر الحجّ راكباً فإن قلنا : إنه أفضل انعقد الوصف وإلاّ فلا . وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحجّ » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست