responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390


وأما الصحيحة الدالة على عدم الانعقاد في هذه الصورة [1] وهي صحيحة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافياً ؟ فقال : إن رسول الله 6 خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه ؟ فقالوا : اُخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية ، فقال رسول الله 6 : يا عقبة ، انطلق إلى اُختك فمرها فلتركب ، فإن الله غنيّ عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت » [2] .
فادّعي أنها مخصصة لما هو مقتضى القاعدة ، ونتيجة ذلك عدم صحّة النذر المتعلق بالحجّ ماشياً حافياً .
ولكن حمل هذه الصحيحة غير واحد من الأصحاب [3] منهم صاحب الجواهر [4] والماتن مع صحة سندها على أنها قضية في واقعة ، لا يمكن تخصيص القاعدة بها .
وهذا الحمل غير ممكن لأن الظاهر منها بيان حكم كبروي ، فإن السؤال فيها عن حكم نذر الرجل لا نذر المرأة فأجاب 7 بذكر هذه القضية في زمان رسول الله 6 الكاشف عن كون الحكم ثابت للجميع ، وإلا فلا يكون أثر لنقل هذه القضية ويكون الجواب أجنبي عن السؤال ، وعليه فحمل الصحيحة على أنها

[1] أقول : ربما يقال : ليست صحيحة الحذاء دالة على عدم الانعقاد في هذه الصورة لأنها في نذر المشي حافياً ومحل الكلام هو نذر الحجّ ماشياً حافياً ، فهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية ، ومن هذا يظهر أنه لا معارضة بينها وبين صحيحة رفاعة وحفص الآتية بناءً على صحة سندها على ما سيأتي ، فالبحث الآتي كله مبتن على فرض المعارضة أو فقل هو بحث تنزلي .
والسيد الاُستاذ يشير إلى هذا المعنى في آخر البحث بقوله : ثمّ إن مدلول صحيحة الحذاء هو تعلق النذر بالمشي حافياً لا نذر الحجّ ماشياً حافياً الذي هو محل الكلام . . . إلخ .
ولكن الظاهر أن المراد من قوله « نذر أن يمشي إلى مكّة حافياً » أي نذر الحجّ حافياً كما فهمه المشهور ، لا المشي فقط ، ولذا سيأتي من السيد الاُستاذ في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد في المسألة 32 [ 3139 ] - وغيرها التسليم بأن المراد من قوله فيها « نذر على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام . . . » نذر الحجّ ماشياً لا المشي فقط حيث قال « ولا تدل على جواز ترك الحج اختياراً بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقته » .
وكذا قوله في المسألة 33 [ 3139 ] في صحيحة الحلبي « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي » حيث ذكرها في نذر الحجّ ماشياً ، والحال إن العبارة هي العبارة . وكذا في صحيحة رفاعة - نفس المسألة - « رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله » وكذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم « رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله . . . » وكذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى « عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله » .
وعليه فالمعارضة لا شك في تحققها ، وما يقوله السيد الاُستاذ في ذيل هذه المسألة من عدم تحقق المعارضة مبتن على أساس ضعيف .

[2] الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحج ح 4 .

[3] كما في المعتبر والمنتهى ، وتبعهما صاحب الجواهر .

[4] الجواهر 17 : 349 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست