responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388

جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه . وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً ولو مع الإغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه ، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له ، وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي فيجب مطلقاً ، لأنّ المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحّة قيده .

ورحاله تساق بين يديه [1] وعليه فالنذر منعقد ، ولو خالف أثم ووجبت عليه الكفارة .
ولو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً انعقد ولو كان المشي غير راجح أصلاً وكان الركوب أفضل ، لأن متعلق النذر ليس هو المشي ، بل الحجّ ماشياً وهو راجح كالحجّ راكباً ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفة من داره فإنه ينعقد وإن كانت الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في داره ، لأن المعتبر في النذر رجحان متعلقه في نفسه وإن كان هناك أفضل منه كالمسجد ، كما أن المعتبر في صحّة النذر رجحان متعلقه لا جميع خصوصياته ، فلا يضر عدم الرجحان في الصلاة في الغرفة بعد فرض أن ايقاع الصلاة في أي مكان هو راجح في نفسه ، ففي المقام لو نذر الحجّ ماشياً وكان الركوب أفضل كان نذره منعقداً ، وكما كان عليه أن يأتي بالصلاة في الغرفة وإن كان في المسجد أفضل ، كذلك لابدّ أن يأتي بالحجّ ماشياً وإن كان الركوب أفضل ، وهذا لا شك فيه .
ولكن قيل في المقام بقولين :
الأوّل : انعقاد النذر في أصل الطبيعة وإلغاء الخصوصية [2] لو كان الركوب أفضل ، فلو نذر الحجّ ماشياً انعقد نذر الحجّ واُلغيت الخصوصية وهو كونه ماشياً ، وكذا انعقد نذر الصلاة واُلغيت خصوصية الغرفة .
وأجاب عنه الماتن بأنه لا وجه لهذا القول أصلاً ، وهو الصحيح لأنه يدور الأمر بين صحّة النذر لرجحان متعلقه أو بطلانه من رأس - كما ذكره بعض - وأما الالتزام بالتبعيض والصحّة في أصله والبطلان في الخصوصية فلا يعرف له وجه صحيح بعد كون الالتزام التزاماً واحداً معلقاً بعمل خاص ، فإما أن يقال بالصحة

[1] كما في موثقة عبد الله بن بكير ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : إنّا نريد الخروج إلى مكّة ؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله ، إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي حجّ عشرين حجّة ماشياً ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي 8 كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله » ، الوسائل ج 11 : 83 باب 33 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .

[2] ذهب إليه العلاّمة في القواعد في كتاب الأيمان حيث قال : « لو نذر الحجّ ماشياً وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف وإلاّ فلا » القواعد 3 : 291 ، وفي ايضاح ولده « انعقد أصل النذر اجماعاً ، وهل يلزم القيد مع القدرة ؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو العكس » إيضاح الفوائد 4 : 66 ، وعلى كل حال أشكل عليه في الجواهر 17 : 349 بما في المتن ، وعقب عليه في المستمسك بقوله « وهو في محلّه » المستمسك 10 : 209 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست