responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

[ 3131 ] « مسألة 24 » : إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين 7 من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ( 1 ) ولو اختلفت اُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اُجرة إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد اُجرة ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اُجرة وإن جعل الميِّت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد اُجرة خرج الزائد من الثلث .
[ 3132 ] « مسألة 25 » : إذا علم أنّ على الميِّت حجّاً ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر ( 2 ) وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ، وليس عليه كفّارة . ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر

( 1 ) ويخرج من صلب ماله بناء على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من أن قضاء المنذور من الأصل لأنه في حكم الدين ، فإذا كانت اُجرة الحجّ مساوية لاُجرة زيارة الإمام الحسين 7 ، فالوارث أو الوصي مخير بين الأمرين ، وأما إذا افترقت الاُجرة وكانت إحداهما أقل من الاُخرى فهل للوصي اختيار الأكثر اُجرة أو لا ؟
ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى أن الظاهر الثاني ، لأن ما يخرج من الأصل إنّما هو الجامع ، وهو منطبق على الأقل دون الزائد ، فلا يزاحم حق الوارث في الإرث حتى لو جعل الميت أمر التعيين بيد الوصي . ثمّ استثنى الماتن ما لو أوصى الميت باختيار الأزيد اُجرة ، اُخرج الزائد من الثلث ، أي يكون من باب الوصية .
أقول : بناء على ما ذكره من الاستثناء لا فرق في ذلك بين ما لو أوصى باختيار الأزيد أو جعل أمر التعيين بيد الوصي ، فإن كلاً منهما وصية بالزيادة ، غاية الأمر أحدهما وهو الأوّل بالتصريح ، والثاني وهو ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي بالظهور من جعل الخيار له ، والفرق غير فارق ، ولا مقتضي للتفصيل ، فلو اختار الوصي الأزيد كان الزائد على الأقل من الثلث .
( 2 ) بناء على وجوب القضاء في حجّ النذر كما اختاره جماعة منهم الماتن ( قدس سره ) فيجب القضاء عنه من غير تعيين ، وليس عليه كفارة لعدم العلم بكونه نذراً وخالفه الميت عمداً ، وأما إذا علم أنه على تقدير كونه


بالنسبة إلى الحجّ المنذور مباشرته له ، ولا بالنسبة إلى الجامع ، ولا بالنسبة إلى الاحجاج ، إذ المفروض عدم تعلق النذر بالفرد . نعم ، بناء على تعلق القضاء بالحجّ المنذور مباشرته له - الذي لم يذهب إليه السيد الاُستاذ - كان لهذا الكلام معنى لأن الجامع حينئذ موجود بعد الموت ، وكما كان النذر متعلقاً به قبل الموت فهو متعلق به بعد الموت أيضاً .
ولعل السيد الاُستاذ أراد هذا المعنى من قوله في أوّل هذه المسألة « وبنينا على وجوب القضاء ، إذ لا موضوع للكلام بناء على عدم وجوبه » أي بناءً على تعلق القضاء بالحجّ المنذور مباشرته له .
ولكن مع ذلك حتى بناءً على وجوب القضاء في الحجّ النذري يتوقف ذلك على وجود الجامع بين قضاء الحجّ النذري الذي يخرج من الأصل على القول به وقضاء الإحجاج الذي يخرج من الثلث بنظر السيد الاُستاذ ، وليس وجود الجامع بينهما واضحاً ، نعم لو قلنا كما يقوله المشهور من أن كلاً منهما يخرج من الأصل فوجود الجامع واضح . فلابدّ وأن يفرض الكلام أيضاً بناءً على اخراج نذر الاحجاج من الأصل أيضاً ، ولا يمكن أن يقول بالجامع من يقول باخراج نذر الاحجاج من الثلث .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست