responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ( 1 ) وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلابدّ من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكنياً ، لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .

حجاً نذرياً فقد خالف وحنث فتجب الكفارة ، لأنها تكون أيضاً طرفاً للعلم الإجمالي ، ومعنى ذلك أنه نعلم إما أن الواجب عليه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري مع الكفارة ، بناءً على خروج الكفارة من أصل المال كما اختاره الماتن ( قدس سره ) أيضاً ، وتعيين ذلك بالقرعة .
وأما إذا قلنا - كما هو الصحيح - إن الحجّ النذري لا يجب فيه القضاء ، فلا يجب على الوارث - أو الوصي - شيء ، لعدم العلم بتعلق حق للميت بالتركة ، والواجب اخراجه منها إنما هو حجّة الإسلام وهي غير معلومة . وتقدم أيضاً أن الكفارة على فرض أنه حجّ نذري وقد تركه عمداً لا تخرج من التركة ، فلا يجب على الوارث شيء لا قضاء ولا كفارة .
( 1 ) إن علمنا بالمخالفة العمدية والحنث مع فرض القول بخروج الكفارة من التركة ، وإلاّ فمع احتمال المعذورية في الترك أو القول بعدم خروج الكفارة من التركة فلا تخرج .
ثمّ على الفرض الأوّل فإما أن نقول باتحاد كفارة النذر واليمين - كما لعله المشهور وهو الصحيح - وأن كفارة النذر أيضاً اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، ككفارة اليمين ، اُخرجت كفارة واحدة من التركة بناءً على الاخراج منها وعدم سقوطها بالموت .
أو نقول بالمغايرة بينهما وأن كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة بينما كفارة النذر ككفارة الافطار في شهر رمضان أحد أفرادها اطعام ستين مسكيناً ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لابدّ من الاحتياط ، لأن الشك شك بين المتباينين ، ومقتضى القاعدة فيه الاشتغال ، فيكفيه حينئذ اطعام ستين مسكيناً لأن فيه اطعام العشرة التي هي كفارة اليمين أيضاً .
وقد يقال - كما قيل - إن العلم الإجمالي في المقام ينحل إلى اليقين بالأقل والشك في الأكثر ، فيكون المقام من صغريات الشك بين الأقل والأكثر ، فيكون الأكثر مجرى لأصل البراءة ، ويكفي اطعام عشرة مساكين التي هي واجبة يقيناً .
وهو واضح الاندفاع ، لأن الملاك في جريان البراءة عن الأكثر فيما إذا كان الأمر دائراً بين الأقل والأكثر كون التكليف بالأقل يقينياً ويشك في إطلاقه وتقييده فتجري البراءة عن التقييد ، كما إذا علمنا بوجوب غير السورة من أجزاء الصلاة وشك في تقييد ما هو الواجب يقيناً بالسورة ، أو أن وجوب الأجزاء مطلق فتجري البراءة عن الوجوب المقيد ، وتكون الأجزاء واجبة دون السورة .
وأما لو كان متعلق التكليف في كل منهما مغايراً للآخر كما لو كان مديناً لزيد أو عمرو ، ولكن على

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست