responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384


إلاّ أن الخصوصية غير دخلية في الملاك ومتعلق الأمر ، هذا هو الحال في التكليف العقلي ، وكذا الحال في التكليف الشرعي ، فلو اُمرنا بإعطاء الزكاة إلى الفقير ، ومن الواضح عدم إمكان الإعطاء للبعيدين ، ومع ذلك جعل الزكاة لم يكن لخصوص الأفراد الذين يتمكن المكلف من الوصول إليهم ، بل إلى طبيعي الفقير ، فالواجب التخييري الشرعي كالواجب التخييري العقلي إنما يكون الواجب فيه هو الجامع ، وهو متعلق الأمر أو الالتزام ، وكل خصوصية من خصوصيات هذه الاُمور خارجة عن التكليف ، والجامع مقدور ، والنذر في المقام كذلك إنما تعلق الالتزام فيه بالجامع ، والتخيير لازم عقلي لتعلق التكليف أو الالتزام بالجامع ، فإذا كان طرفاه مقدورين له فيكون مخيراً ، وإلاّ فيتعين المقدور بحكم العقل ، وعليه فالالتزام ليس هو متعلقاً بالتخيير حتى يقال ما هو قابل للصحّة لم يلتزم به وما التزم به غير قابل للصحّة ، بل الالتزام إنما تعلق بالجامع - والتخيير لازم عقلي له - والجامع مقدور وقابل للصحّة ، ومن هنا يظهر صحّة الوجه الأوّل وبطلان الوجه الثالث ، كما يظهر من البيان المتقدم بطلان الوجه الثاني أيضاً ، وذلك لأن المعتبر في النذر ليس هو القدرة على فرد المتعلق ليكون نذر الإحجاج مقدوراً فيقع صحيحاً ونذر الحجّ مباشرة غير مقدور فيقع باطلاً ، بل المعتبر في النذر القدرة على الجامع وهو مقدور ومتمكن منه ، وإن كان التمكن منه باعتبار التمكن من فرده ، فإن الالتزام لم يكن متعلقاً بالفرد بل إنما التزم بالجامع وهو مقدور .
وبذلك يظهر أنه لو فرض أنه مات فلا يكون القضاء متعلقاً بالإحجاج فقط ، بل يكون القضاء متعلقاً بالجامع ، كما كان التكليف متعلقاً بالجامع أيضاً ، فللوارث أن يحجّ عن أبيه من ماله كما له أن يحج شخصاً آخر من ماله ، وكما لو نذر الميت أن يعطي درهماً للفقير ولم يكن الأب في زمان حياته متمكناً من اعطائه إلى عمرو لعجزه عن الوصول إليه وكان متمكناً من اعطائه لزيد ولم يعطه ، فعلى القول بوجوب القضاء عنه يجوز القضاء بنحو يعطي الدرهم إلى عمرو ، ولا يلزم أن يكون الإعطاء إلى زيد ، لأن المتلزم به في النذر هو الإعطاء للجامع بين أفراد الفقير ، وكما هو صادق على زيد صادق على عمرو أيضاً ، لا أن الملتزم به هو التخيير ، ولا أن الملتزم به هو الفرد [1] .

[1] أقول : هذا الكلام وهو تعلق النذر بالجامع صحيح وممكن بالنسبة إلى تكليف نفس الناذر وأدائه ، وجلّ الكلام إن لم يكن كله بالنسبة إلى القضاء عنه ، وأي جامع تعلق القضاء به ، فإن الجامع الذي تعلق الأداء به جامع بين الحجّ مباشرة والإحجاج ، لأن كلا منهما مكلف به مخيراً ، وأما في القضاء فلا جامع يمكن أن يتعلق القضاء به على مسلك السيد الاُستاذ ، لأن القضاء بالنسبة إلى الحجّ المنذور مباشرته له غير واجب ، ويسقط القضاء بالموت كما تقدم ، بينما القضاء بالنسبة إلى الاحجاج المنذور للناذر واجب ويخرج من الثلث كما تقدم أيضاً ، وأي جامع بينهما ؟ ! وعليه فلا يبقى النذر متعلقاً بالجامع بعد الموت ، أي يسقط النذر بارتفاع موضوعه . فلا يجب القضاء أصلاً بعد عدم الدليل على القضاء لا


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست