responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

[ 3129 ] « مسألة 22 » : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله [1] .
[ 3130 ] « مسألة 23 » : إذا نذر أن يَحج أو يُحج ( 2 ) انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً ، وإذا طرأ العجز عن أحدهما معيناً تعين الآخر ، ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً ، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنه يجب الإخراج من تركته مخيّراً ، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها ، فلا يتعيّن في ذلك المتعين .

تصل النوبة إلى التخيير ، هذا كله بناءً على اخراج الحجّ النذري من أصل المال .
وأما إذا قلنا إنه لا يخرج أصلاً ، بل يسقط بالموت كما هو الصحيح على ما تقدم ، أو يخرج من الثلث - وهو غير صحيح أيضاً إلاّ في نذر الاحجاج وهو خارج عن محل الكلام - فالأمر واضح .
( 1 ) إذ لا مانع من الحجّ الندبي عن نفسه أو غيره ، والمفروض أن الحجّ النذري الواجب موسع ، فالمنع عن الإتيان بالحجّ الندبي يحتاج إلى دليل ولا دليل . نعم ، قام الدليل على المنع من الصوم المستحبي لمن عليه صوم واجب عن رمضان كان أو غيره ، وأما في المقام فلم يدل دليل على المنع .
( 2 ) أي نذر أن يحج هو مباشرة أو يحجّ شخصاً آخر فيكون الواجب عليه أحدهما ، فأي منهما اختاره وأتى به فقد وفّى بنذره ، وإن عجز عن الإتيان بأحدهما وجب عليه الإتيان بالممكن لا محالة كما هو الحال بالنسبة إلى كل واجب تخييري ، فإن العجز عن أحد الأفراد لا يوجب سقوط الواجب بالبداهة ، كما لو عجز عن أحد خصال الكفارة الثلاثة أو اثنتين منها فإنه يتعين عليه الباقي ، ولا يوجب ذلك سقوطها كما هو واضح .
ولو مات وهو عاجز عن أحدهما دون الآخر ، وبنينا على وجوب القضاء ( 1 ) - إذ لا موضوع للكلام بناءً على عدم وجوبه - فهل يجب القضاء مخيراً ، أو يتعين خصوص ما كان متمكناً منه قبل الموت .
ربما يقال بالثاني ، لأن ما عجز عنه قد سقط وجوبه حال حياته ، وكان الواجب عليه هو الآخر فقط فهو الذي يتعلق به القضاء .
وأجاب عنه الماتن ( قدس سره ) بأن التعيين الطارئ لا يوجب التعيين في مقام القضاء ، كما هو الحال في خصال الكفارة ، فلو مات وهو عاجز عن اثنتين منها لا يتعين القضاء عنه بخصوص الثالث ، بل يكون متعلق القضاء

[1] الذي ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) وجماعة في نذر الحجّ والاحجاج من الأصل ، وذهب السيد الاُستاذ إلى عدم وجوب القضاء في نذر الحجّ وإلى وجوب القضاء في نذر الاحجاج من الثلث لا من الأصل ، فكلام السيد الاُستاذ إنما هو على مبناهم ولكن في نذر الحجّ لا في نذر الاحجاج .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست