responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380


أقول : الفتوى بالتخيير مع الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لاحتمال أهميتها لا يجتمعان ، لأن التخيير إنما هو مع إحراز تساوي الواجبين ، وأما إذا كان أحدهما أهم أو كان محتمل الأهمية فليس تساوي الواجبين محرزاً حتى يحكم بالتخيير ، وهنا إما أن تحرز أهمية حجّة الإسلام - كما هو الصحيح - أو تكون الأهمية محتملة ، وإما أن لا يكون حتى احتمال الأهمية موجوداً ، فعلى الأوّل لا مجوز للتخيير ، وعلى الثاني لا وجه للاحتياط .
وكذا في القضاء لا وجه للحكم بالتخيير مع الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام ، بل إما أن تكون حجّة الإسلام أهم - كما هو الصحيح - أو محتملة الأهمية فتقدم ، وإلاّ فيتخير ، ولا وجه للاحتياط .
والصحيح في المقامين - الأداء والقضاء - تقديم حجّة الإسلام وإن كانت متأخرة سبباً كما عرفت ، ولا أقل من احتمال أهميتها ، ولا وجه للتخيير . هذا بالنسبة إلى حال الحياة .
وأما بالنسبة إلى حال الموت ، فإن بنينا على أن الحجّ لا يجب قضاؤه بعد الموت كما هو الصحيح ، أو أنه يخرج من الثلث ، فلا تصل النوبة إلى التزاحم ، لأن الواجب بالأصالة يخرج من أصل المال والآخر يخرج من الثلث . نعم ، لو قلنا - ولم نقل - بأن الحجّ النذري يخرج من الأصل فيقع التزاحم بينهما ، لفرض عدم وفاء التركة بهما ، ومقتضى القاعدة هو التقسيط ، إلاّ أن التقسيط غير متصور في المقام لعدم إمكان التبعيض في الحجّ ، فلابدّ من تقديم أحدهما ، والنص الصحيح [1] الدال على تقديم حجّة الإسلام على الدين الشخصي ، أو النوعي كالزكاة كما ورد النص فيه بالخصوص أيضاً [2] كله دال على تقديم حجّة الإسلام ، ولا

[1] وهو صحيح بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى منه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » ، الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[2] وهو صحيح معاوية بن عمار ، قال « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » ، الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
وكذا صحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله 7 : « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » ، الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست