responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

نعم ، لو كان حال النذر غير متمكّن إلاّ من أحدهما معيناً ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات ( 1 ) أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه ، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى

هو التخيير أيضاً .
وهو الصحيح وذلك لما ذكرناه في البحث عن الواجب التخييري من أن العجز عن بعض الأفراد لا يوجب التعيين في الباقي ، بل الباقي يكون واجباً بالعنوان الكلي ، فالإتيان به بخصوصه من باب حكم العقل ، فلا تكون الخصوصية الفردية دخلية في الحكم الشرعي - فلو فرض أنه لا يتمكن إلاّ من الصلاة في المسجد ، فإنه وإن وجب عليه عقلاً الصلاة فيه بخصوصه ، إلاّ أنه من جهة أنه أحد أفراد الكلي المأمور به ، ولا دخل في الحكم لهذه الخصوصية وهي الصلاة في المسجد ، أو الصلاة في آخر الوقت الذي يحكم بتعينها العقل أيضاً إذا لم يأت بالصلاة قبل ذلك - فإن هذه الخصوصيات زمانية كانت أو مكانية لا دخل لها في الواجب أصلاً ، فكذا في الواجب التخييري النذري ، لأنه يرجع إلى إيجاد الجامع بين الأمرين أو الاُمور ، غاية الأمر الجامع هو انتزاعي وهو عنوان أحدهما ; لا دخل للخصوصيات في الواجب ولا في الملاك ، فالذي فات على المكلف إنما هو الجامع ولو لم يكن متمكناً إلاّ من بعض من أفراده ، فإن ذلك لا يوجب تعييناً للمتمكن منه في القضاء عنه .
ولا يقاس المقام بقضاء صلاة المسافر قصراً فيما إذا تركها في موارد التخيير ، حيث قد يدّعى أن القضاء قصراً إنما هو لأجل أنه لم يكن المتمكن منه في آخر الوقت إلاّ الصلاة قصراً لعدم سعة الوقت ، فالقضاء إنما هو للمتمكن منه ، ولذا كان الواجب عليه هو القضاء قصراً .
والوجه في عدم صحّة القياس هو أن المسافر إنما يجب عليه القصر ، ويستثنى من ذلك المتمكن من القصر والتمام في موارد التخيير فيما إذا كان الوقت واسعاً لهما ، وأما إذا ضاق الوقت عن التمام فلا يكون الحكم هو التخيير حتى يقال بما أن المتمكن منه هو القصر فهو الواجب قضاؤه ، بل لا تكون وظيفته حينئذ التخيير - لعدم التمكن من التمام - بل وظيفته القصر ، فإذا كانت وظيفته القصر ولم يأت بها فالفائت منه إنما هو القصر ، ويجب عليه قضاء ما فات منه لا من جهة أنها هي الفرد المتمكن منه .
وخلاصة الأمر : أن الواجب التخييري أصلياً كان أو مجعولاً بالنذر لا ينقلب تعيينياً بتعذر بعض أفراده وإن وجب الفرد الآخر بحكم العقل ، إلاّ أنه من جهة كون امتثال الفرد الآخر امتثالاً للواجب والطبيعي لا لخصوصية فيه .
إذن فما فات على المكلف في المقام إنما هو الجامع ، فما يجب اخراجه من التركة إنما هو الجامع أيضاً فللورثة أن يحجوا عنه من ماله مباشرة ، كما لهم أن يحجوا شخصاً آخر من ماله ، هذا كله في العجر الطاري .
( 1 ) وأما لو كان حال النذر عاجزاً عن أحدهما ، كما لو كان شيخاً كبيراً ولم يتمكن من مباشرة الحجّ حال النذر ، وكان نذره هو أن يحج هو مباشرة أو يحج شخصاً آخر ، ولم يحج شخصاً آخر مع تمكنه منه إلى أن مات .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست