responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

[ 3128 ] « مسألة 21 » : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ( 1 ) ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلاّ من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير ، وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تفِ تركته إلاّ لأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللاّزم استئجارهما ولو في عام واحد .

وتقدم الكلام في ذلك مفصلاً ، وقلنا إن الوجوب الناشئ من النذر على أي نحو كان - سواء كان على نحو الواجب المعلق أو المشروط ، وسواء كان نذر الحجّ فورياً أو لم يكن - لا يزاحم الوجوب الناشئ من حجّة الإسلام ، ولا يكون الوجوب الناشئ من النذر موجباً لرفع موضوع الاستطاعة بدعوى اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجّة الإسلام ، بل لا يزاحم حجّة الإسلام لعدم الرجحان حينئذ في النذر إن كان المنذور حجّة غير حجّة الإسلام - كالحج عن أبيه - وفي هذه السنة . وإن كان الحج المنذور - عن أبيه مثلاً - غير مقيد بهذه السنة فلا يكون النذر مرجوحاً ، ويكون صحيحاً لعدم المزاحمة . فيأتي بحجّة الإسلام عن نفسه هذه السنة ويأتي بالحجّ عن أبيه بعد ذلك . وإن كان المنذور هو طبيعي الحجّ والجامع الذي ينطبق على حجّة الإسلام أيضاً فيتداخلان إن كان حجّه النذري هذه السنة أو مطلقاً ، وأما لو كان حجّه النذري مقيداً بغير هذه السنة فلا شك في تقديم حجّة الإسلام ، ويأتي بحجّه النذري بعد ذلك . ففي جميع الصور في هذه المسألة لابدّ من الإتيان بحجّة الإسلام هذه السنة .
( 1 ) وكانا معاً مستقرين في ذمّته ولكن عجز عن امتثالهما معاً وتمكن من الإتيان بأحدهما ، فهل يتقدم الأسبق زماناً ، أو يتخيير ، أو تتقدم حجّة الإسلام .
ذكر الماتن أن أوجه الوجوه التخيير ، وأحوطها الأخير لاحتمال أهمية حجّة الإسلام .


« ولذا قدم حجّة الإسلام في الصورة الاُولى » فأيضاً لم يقله السيد الاُستاذ وليس صحيحاً ، بل كان تقديم حجّة الإسلام عند الماتن إنما هو لأجل إن حجّة الإسلام فورية ومضيقة وحجّ النذر غير فوري وموسع ، وتقديم حجّة الإسلام في مثله على القاعدة ، لا لأجل أنها أسبق زماناً ، بل لأجل أنه لا معارضة بين المضيق والموسع .
كما أن تقديم الحجّ النذري في الصورة الثانية لم يكن لأجل أنه أسبق الواجبين زماناً ، وإنّما كان لأجل أن الواجب الفوري مع فرض أن النذر على نحو الواجب المعلق فهو رافع لموضوع وجوب حجّة الإسلام ، حيث إن المأخوذ في موضوعها عند الماتن إنما هو القدرة الشرعية وهو مع وجوب حجّة النذر الفورية لا تتحقق الاستطاعة فهو دافع لموضوعها ، فليس هو بمستطيع حتى تكون حجّة الإسلام واجبة عليه حتى يتقدم الأسبق زماناً ، فقوله هنا إنّما قدم الحجّ النذري لأنه أسبق وجوباً أيضاً غير صحيح .
ثمّ إنه لم يرد في كلام المقرر أي ذكر لكون النذر فورياً أو غير فوري ؟ وهو الفارق عند الماتن بين صورتي كون التي تقدم حجّة الإسلام أو الحجّة النذرية ، فإنه في صورة كون نذره فورياً وكون النذر على نحو الواجب المعلّق حكم بتقديم حجّة النذر ، وفي صورة عدم كونه فورياً حكم بتقديم حجّة الإسلام .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست