responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376


إلاّ أنه أجنبي عن محل الكلام ، لأن وجوب الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر ، فتعدد النذر ووحدته تابعة لقصده ، ولا يكون الوجوب الناشئ من قبل المولى غير مطابق لما التزم به الناذر على نفسه ، بل هو إمضاء لعمله والتزامه ، فلو التزم المكلف بالنذر بالحجّ الجامع لحجّة الإسلام وحجّة اُخرى مطلقة وغير مقيدة بشيء ، فالتزامه حينئذ بالجامع يقتضي أن لو استطاع وأتى بمنذوره كيف يكون إمضاء المولى على خلاف ما قصده ويقال بعدم التداخل لأن الأصل عدمه ، فإنه أي أصل يقتضي عدم التداخل بعد كون وجوب الوفاء بالنذر تابع لالتزامه وقصده ، وعليه فلا وجه لما ذكره الماتن في صدر المسألة من أنه لو لم يصرح بالإطلاق فلا يتداخلان ، وما ذكره في ذيل المسألة من أنه لو صرح بالإطلاق فيتداخلان ، فإنه أي فرق بين ما لو صرح بالإطلاق وما لم يصرح بعد ما كان المقصود هو المطلق وكشف إطلاق اللفظ عن إطلاق الإرادة ، فما ذكره من أن الأصل عدم التداخل ولا بدية الإتيان بحجتين مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، كما أن بناء القول بكفاية حجّة واحدة على أصالة التداخل والإشكال عليه بالضعف قد عرفت ما فيه من عدم صحّة ابتناء المسألة عليه .
وأما القول بالتفصيل فذكر الماتن أن صحيحتيه معرض عنهما ، فإن ظهورهما غير معمول به جزماً ، لأن ظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة ، فيرجع إلى أصالة عدم التداخل .
ولكن قد عرفت أن هذه الكبرى تجري فيما إذا تعدد الشرط وأتحد الجزاء ، فهل يكتفى بجزاء واحد أو لا ، والمقام ليس كذلك ، لوجوب الوفاء بالنذر بحسب ما تعلق به ، فإن كان متعلقاً بالجامع بين حجّة الإسلام وغيرها فيجزئ حجّ واحد عنهما ، وليس هذا من بحث تعدد المسبب بتعدد السبب ، بل الأمر هنا تابع لقصده ، والصحيحتان مؤكدتان لما ذكرنا ، فإن الظاهر منهما أن الإتيان بالحجّ هو في فرض الاستطاعة ، وأن حجّة الإسلام واجبة عليه بالفعل ، وإنما يسأل عن الإجزاء ، ففرض ظهورهما في عدم الاستطاعة ليس له أي وجه حتى يقال إنهما غير معمول بهما . وعليه فالصحيح أنه يكتفي بحجّة واحدة هي الجامع والمقصود له في نذره .
ثم إنه مع البناء على الاكتفاء بحجّ واحد - أو على تقدير التداخل - فهل يحتاج ذلك إلى النية لهما معاً بنحو لو قصد أحدهما دون الآخر لا يجزئ عما لم يقصده ؟
الظاهر أنه لا موجب للزوم قصدهما معاً ، بل يكفي قصد أيً منهما عن الآخر ، أما كفاية قصد حجّة الإسلام عن الحجّ النذري فواضح ، لأن الوجوب الناشئ عن النذر لا يلزم فيه الإتيان بعنوان أنه متعلق النذر ، وإنما اللازم الإتيان به في الخارج بعد وضوح كون وجوب الوفاء بالنذر توصلياً ، ولا يعتبر في الإتيان به وسقوطه قصد العنوان بخصوصه ، فلو نذر أن يصلي صلاة الليل وغفل عن نذره ومن باب الاتفاق صلى

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست