responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

[ 3127 ] « مسألة 20 » : إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام [1] ، ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً ، بل هو المتعين إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلق .

صلاة الليل فالمأمور بوجوب الوفاء به قد تحقق ووقع في الخارج ، فلا يجب عليه الإعادة ، وكذا لو نذر أن يعطي زيداً درهماً وغفل عن نذره وأعطاه اتفاقاً كفى ذلك عن نذره ، ولا يجب عليه الإعطاء مرة اُخرى ، لتحقق ما هو واجب عليه الوفاء به ، ولا يعتبر في ذلك قصده . وأوضح من ذلك دلالة على عدم اعتبار قصد عنوان الوفاء بالنذر في الإتيان بالحجّ المنذور ، وكفاية الإتيان به خارجاً ، ذيل صحيحة رفاعة فإن فيها « قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً أيجزي عنه ذلك « من مشيه » ؟ قال : نعم » ( 1 ) . وكذا لو قصد الحجّ النذري كفى عن حجّة الإسلام كما تقدم ، لقصده الأمر المتوجه إليه وهو كاف عن القصد التفصيلي لحجّة الإسلام ، كما تقدم ذلك في من أتى بالحجّ معتقداً أنه غير مستطيع أو شاكاً في الاستطاعة فبان أنه مستطيع ، فإنه قلنا إن حجّة الإسلام ليس لها عنوان غير عنوان الحجّ من البالغ المستطيع العاقل القاصد للأمر ومتقرباً به إليه تعالى ، ولذا لو كانت الشرائط كلها متحققة وأتى بالحجّ ولم يسمع بحجّة الإسلام أصلاً كان المأتي به حجّة الإسلام سواء قصد المكلف العنوان التفصيلي لها أو لا ، بعد فرض أنه قاصد لما يأتي به من الحجّ ، ويؤكد هذا الصحيحتان الواردتان في المقام فإن ظاهرهما إجزاء الحج النذري عن حجّة الإسلام ، وعليه فالظاهر هو كفاية قصد أي من العنوانين عن قصد العنوان الآخر .
( 1 ) إذا نذر الحجّ معلقاً على شفاء مريضه مثلاً فاستطاع بعد نذره ، فتارة لا يكون نذره فورياً واُخرى يكون فورياً .
وعلى الأوّل : ذكر الماتن أنه لو كانت الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه أي قبل الشرط وهو شفاء مريضه ، فيجب عليه أن يحجّ حجّة الإسلام ، ويبقى النذر في ذمّته لو حصل الشرط بعد الاستطاعة وقبل خروج الرفقة ، لأن حجّة الإسلام مضيقة والمفروض أن حجه الندري ليس فورياً بل موسعاً ، فيبقى في ذمّته ويأتي به بعد ذلك .
ثمّ احتمل الماتن أن يتقدم الحجّ النذري لو تحقق المعلق عليه وشفي المريض قبل خروج الرفقة ، وذلك لأن الحجّ النذري بمنزلة الدين ، ومطلق الدين ولو المؤجل منه يمنع من تحقق الاستطاعة ووجوب حجّة الإسلام ، سيما لو كان صرف المال في حجّة الإسلام موجباً لعدم الوفاء بنذره [2] .

[1] الوسائل 11 : 70 باب 27 من أبواب وجوب الحج ح 3 .

[2] كما تقدم منه هذا على نحو الاحتمال في المسألة 17 [ 3124 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست