responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

[ 3126 ] « مسألة 19 » : إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان ، فيكفي حجّ واحد عنهما ، أو يحب التعدّد ، أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس ؟ أقوال ، أقواها الثاني لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف . واستدلّ للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام ؟ قال 7 : نعم » ، وفيه : أنّ ظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة ، وهو غير معمول به . ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن يحجّ فسُئل 7 عن أنه هل يجزئه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ، فأجاب 7 بالكفاية . نعم ، لو نذر أن يحجّ مطلقاً - أيّ حجّ كان - كفاه عن نذره حجّة الإسلام ، بل الحجّ النيابي وغيره أيضاً ، لأنّ مقصوده حينئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان ( 1 ) .

( 1 ) لو نذر طبيعي الحجّ غير مقيد لا بحجّ الإسلام ولا بغيره ثمّ استطاع أو كان مستطيعاً قبل ذلك فهل يتداخلان ويأتي بحجّ واحد لهما ، أو لا ، فيأتي بحجّين ، أو إن قصد الحجّ المنذور أجزأ عن حجّ الإسلام للنص ، دون العكس لعدم الدليل ، فيبقى على مقتضى القاعدة من عدم التداخل .
اختار جماعة التداخل .
واختار الماتن وآخرون عدم التداخل مطلقاً .
واختار بعض القول بالتفصيل .
والظاهر أن ما ذكر من ابتناء المسألة على أن الأصل التداخل أو عدم التداخل ولذا ذهب الماتن وغيره إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسيب بتعدد السبب غير صحيح ، والمسألة غير مبتنية عليه ، وذلك لأن كبرى التداخل وعدمه إنما تجري فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما إذا قال : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن أفطرت فاعتق رقبة ، فإن ظاهر كل من القضيتين حدوث غير الحدوث الآخر ، فهو ظاهر في عدم التداخل ، ونتيجة ذلك وجوب عتق رقتبين إحداهما للظهار والاخري للإفطار ، وهذا أجنبي عن أن الأسباب الشرعية أسباب أو معرفات ، فإنه لا نريد إن نقول أن هنا سببين حقيقة ، بل الأحكام موجودات لله سبحانه ، وليس للمكلف ولا لأي أمر آخر خارجي دخل في تحققها ، فألاصل في هذه الكبرى وإن كان عدم التداخل


تكون حجّة الإسلام مستقرة عليه ، ففي السنة الثانية بما أن حجّة الإسلام مضيقة وقضاء الحجّ المنذور موسع تتقدم حجّة الإسلام ، وإن كانت الاستطاعة قد زالت قبل مجيء السنة الثانية إذا كان يمكنه الإتيان بها ولو تسكعاً من دون حرج أو ضرر . نعم ، تقدمها على الحجّ النذري مع استمرار الاستطاعة إلى السنة الثانية أيضاً صحيح ، إلاّ أنّه لا يختص التقدم ببقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية إلاّ إذا فرض أن في حجّه التسكعي ضرراً أو حرجاً عليه ، وليس ذلك مفروضاً مطلقاً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست