responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374


السنة الثانية يجب عليه حجّ النذر ، وعليه الإتيان بحجّة الإسلام في السنة الثالثة لاستقرارها عليه ، فيجب عليه أن يأتي بها ولو متسكعاً لو زالت الاستطاعة في السنة الثالثة ، ومعنى ذلك أن الاهمال في السنة الاُولى لا يوجب سقوط حجّة الإسلام عليه بعد ذلك لو بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وإن زالت الاستطاعة في السنة الثالثة ، فإن هذا هو الظاهر من عبارة الشهيد في الدورس ، والشاهد على ذلك قوله « أيضاً » فإنه قال « والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً ، وظاهر الأصحاب تقديم حجّة الإسلام مطلقاً وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها ، إلاّ أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى الحجّ المنذور » [1] .
وعلى كل حال ، هذا صحيح على ما ذكروه من تقديم الحجّ النذري على حجّة الإسلام في السنة الاُولى وقد عرفت عدم صحّة ذلك ، وأن النذر سواء كان مضيقاً أم موسعاً لا يزاحم الحجّ ، لأنّه لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام ، فكل نذر كان متعلقه موجباً لتفويت واجب لا يكون صحيحاً ولا يجب الوفاء به .
وأما ما ذكره الماتن ثانياً من أنه لو كان متعلق النذر مؤقتاً بسنة معينة كالحجّ هذه السنة وأهمل ولم يأتِ به وبقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية أمكن أن يقال بتقديم حجّة الإسلام في السنة الثانية ، لأن حجّة النذر المهملة وإن وجب قضاؤها لكن حيث إن القضاء موسع وحجّة الإسلام مضيقة فتقدم حجّة الإسلام ويؤخر قضاء الحجّ النذري .
فهو مناف لما ذكره في الفرع الثالث من المسألة 17 [2] ، حيث قال « ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو كان موسعاً ، لأنه ديّن عليه بناء على أن الدين ولو كان موسعاً يمنع من تحقق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام » [3] .


بل لابدّ أن يقول : فإن أهمل وبقيت الاستطاعة إلى وقت تمام الأعمال أو إلى وقت رجوعه إلى بلده - على مسلكه في استقرار حجّة الإسلام - وجبت حجّة الإسلام أيضاً .


[1] الدروس 1 : 318 .

[2] الرقم العام [ 3077 ] .

[3] أقول : ما تقدم من الماتن ( قدس سره ) إنما كان على نحو الاحتمال لا الجزم ، بل كان جزمه بخلاف ذلك ، فلا يكون إشكال السيد الاُستاذ عليه صحيحاً . والصحيح في الإشكال على الماتن هو تخصيصه تقديم حجّة الإسلام في السنة الثانية ولو على نحو الاحتمال بما إذا بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية ، لأن الصحيح أن بالاهمال في السنة الاُولى تكون حجّة الإسلام مستقرة عليه ، حيث لا معذّر له في تركها ، فمع وجود الاستطاعة إلى نهاية الأعمال أو إلى وقت الرجوع إلى بلده على اختلاف المسالك في استقرار حجّة الإسلام - على ما تقدم الكلام فيه في المسألة 81 [ 3078 ] -


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست