responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية : فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً ، ولا وجه له . نعم ، لو قيد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يفِ به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضاً ، لأنّ حجّة النذري صار قضاء موسعاً ، ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسعاً .

ونسب إلى الدروس أنه وإن كان يجب عليه في السنة الاُولى تقديم حجّه النذري على حجّة الإسلام إلاّ أنه لو أهمل ولم يأتِ به واستمرت الاستطاعة إلى السنة الثانية ففي السنة الثانية يقدم حجّة الإسلام على حجّه النذري [1] .
واشكل عليه بأنه لا وجه له ، لأن السنة الثانية كالسنة الاُولى ، فكما كان الحجّ النذري مقدماً على حجّة الإسلام فيها كذلك هو مقدم على حجّة الإسلام في السنة الثانية أيضاً لنفس الملاك .
ثم قال : نعم ، لو قيد نذره بسنة معينة فاستطاع وأهمل حجّه النذري وبقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية تقدمت حجّة الإسلام على الحجّ النذري ، لأن وجوب حجّة الإسلام مضيق ووجوب قضاء حجّة النذر موسع .
أقول : أما ما يرجع إلى دعوى صحّة كلامه وعدم صحّة كلام صاحب الدروس ، فالظاهر أنه ( قدس سره ) لم يتأمل في كلام صاحب الدروس ، وأنه ( قدس سره ) لا يريد القول بأنه في السنة الثانية يقدم حجّة الإسلام عكس السنة الاُولى حتى يشكل عليه بأنه لا موجب للفرق بين السنتين ، بل يريد معنى آخر وهو أن السنة الثانية تختلف عن السنة الاُولى لو بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية ، لأنه في السنة الاُولى لو أتى بحجّة نذره كشف ذلك عن عدم استطاعته لحجّة الإسلام ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب عليه حجّة الإسلام ، وإن لم تبق الاستطاعة فلا تجب عليه لانكشاف عدم وجوبها عليه ، أما في السنة الاُولى فلمزاحمة وجوب الوفاء بالنذر لها الموجب لتقدم النذر عليها ، وأما في السنة الثانية فلعدم بقاء الاستطاعة ، وأما لو أهمل حجّة النذر في السنة الاُولى ففي السنة الثانية أيضاً يتقدم الحجّ النذري أيضاً لا حجّة الإسلام كما تخيله الماتن ، ولكن تكون حجّة الإسلام مستقرة عليه لأنه فوّتها عمداً وباختياره ، لأنه كان يمكنه أن يكون معذوراً في ترك حجّة الإسلام بأن يأتي بحجّة نذره ، وأما والحال إنه لم يأت بحجّة نذره فلا يكون معذوراً في ترك حجّة الإسلام [2] وعليه ففي

[1] الدروس 1 : 318 .

[2] أقول : على فرض الإهمال لا فرق بين استمرار الاستطاعة إلى السنة الثانية أو لا ، بل حتى لو زالت قبل السنة الثانية تكون حجّة الإسلام مستقرة ، عليه فلماذا قيد الشهيد قوله « فإذا أهمل » بقوله « واستمرت الاستطاعة إلى القابل ،


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست