responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

ر [ 3125 ] « مسألة 18 » : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً على حجّة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً ، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه ( 1 ) .

بعد ذلك .
( 1 ) ذكر الماتن بناء على مبناه من لزوم تقديم الحجّ النذري على حجّة الإسلام أنه لو كان نذره حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ حصلت الاستطاعة فأهمل ولم يأتِ بحجّه النذري وبقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية أيضاً قدّم الحجّ النذري أيضاً ، لعين الملاك المتقدم وهو أن وجوب الوفاء بالنذر مانع من تحقق الاستطاعة شرعاً ، فإن أتى بالحجّ النذري وبقيت الاستطاعة إلى السنة الثالثة أتى بحجّة الإسلام حينئذ ، لأنه لا مانع شرعي من تحقق الاستطاعة الشرعية بالنسبة لها فتجب .


لو نذر أن يعطي الفقير درهماً هذا اليوم وأعطاه اتفاقاً من دون التفات إلى النذر ولا قصد إليه كفى في تحقق النذر وسقوطه ، ولا حاجة إلى الإعادة .
وقد تقدم من السيد الاُستاذ في أوّل « فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 395 في صحّة نذر الكافر الحجّ وعدم صحته بناءً على تكليفهم بالفروع - أي بناء على رأي المشهور لا على رأيه القائم على عدم تكليفهم بالفروع - فهل يكون نذره صحيحاً أو لا ، قال : قد يقال بعدم صحّة نذره « لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه قربي وعبادي ، ولا تتحقق القربة من الكافر ، وفيه : أنه لا دليل على كون النذر قريباً ، بل يظهر من بعض الروايات أنه مكروه . . . وبالجملة : لا دليل على كون النذر أمراً عبادياً قربياً نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية ، وإذا لم يكن عبادياً فلا مانع من صدوره من الكافر . وأما متعلقه فلا دليل أيضاً على كونه قربياً ، وإنما غاية ما يستفاد من الأدلة أن يكون متعلقه صالحاً لذلك وقابلاً للإضافة إليه تعالى ، ولا يستفاد منها أن يكون عبادياً حين العمل بحيث لا يتحقق العمل إلاّ بقصد العبادة ، بل المستفاد منها قابلية الفعل للإضافة إليه تعالى وراجحاً في نفسه ، كاعطاء درهم إلى الفقير فإنه يمكن ايقاعه على وجه العبادة بأن يعطيه قربة إلى الله تعالى ، ويمكن أن يقع لا على وجه القربة ، فلو أعطى الدرهم إلى الفقير ولم يقصد به القربة فقد وفى بنذره لأن الأمر بالوفاء توصلي » .
بل يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 19 [ 3126 ] موسوعة الإمام الخوئي 26 : 349 قوله « وهل يحتاج التداخل والاكتفاء بحجّ واحد إلى النية لهما ، فلو قصد أحدهما دون الآخر لا يجزي لعدم القصد أو لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني لعدم اعتبار قصد العنوان في إتيان المنذور ، ولا يلزم الاتيان به بعنوان أنه متعلق النذر ، وإنما يلزم الاتيان به في الخارج لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي ، ولا يعتبر في إتيانه وسقوطه قصد العنوان بخصوصه ، فلو نذر أن يصوم اليوم المعين وصام ذلك اليوم وغفل عن أنه متعلق نذره أو غفل عن النذر بالمرة صحّ صومه ، وكذا لو نذر أن يصلي صلاة الليل وصلاها ولكنّه نسي النذر ، وهكذا لو نذر أن يعطي ديناراً لزيد فأعطاه غافلاً عن أنه مورد النذر ففي جميع هذه الموارد ونحوها لا يعتبر قصد العنوان في سقوط النذر . . . وبالجملة : قصد العنوانين غير لازم ويكتفي بالحجّ الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما » وذكرنا نحن أوضح من ذلك فيما كتبناه فراجع المسألة 19 [ 3126 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست