responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371


أما الفرع الأوّل : وهو ما لو كان متعلق نذره في السنة الثانية واستطاع هذه السنة ، فلا إشكال في تقديم حجّة الإسلام .
وأما الفرع الثاني : وهو كون متعلق نذره في سنة الاستطاعة ، ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجب عليه أن يأتي بحجّة نذره ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجبت حجّة الإسلام وإلاّ فلا ، لأن وجوب الوفاء بالنذر مانع من تحقق الاستطاعة ، فهو غير قادر على الاتيان بحجّة الإسلام شرعاً هذه السنة .
أقول : تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الأمر بالعكس ، وإن وجوب حجّة الإسلام غير مشروط بالقدرة شرعاً ، وإنما هي مشروطة بالاستطاعة المفسرة في الروايات بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب ، فمع فرض تحققها يكون الوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام فعلياً ، ولابدّ في النذر من أن يكون متعلقه مشروعاً وراجحاً في نفسه ، ونذر الحجّ في المقام ليس كذلك ، لأن الاتيان بالحجّ النذري هذه السنة مستلزم لترك الواجب وهو حجّة الإسلام ، فلا يكون النذر منعقداً .
ولكن مع ذلك لابدّ من التفصيل بين 1 - كون متعلق نذره مقيداً بغير حجّة الإسلام كالحجّ عن أبيه مثلاً ، فالاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذر لأنه مشروط بالقدرة على الفعل في ظرف العمل ، وهو غير قادر لاستلزامه ترك حجّة إسلامه ، وبين 2 - ما لو كان متعلق النذر أعم بأن نذر أن يحجّ هذه السنة بأي فرد تحقق أي طبيعي الحجّ ، فيصح النذر ويتداخلان ويتحققان بفرد واحد يكون مصداقاً لحجّة إسلامه وحجّة نذره ، لأن المفروض أنه التزم بالطبيعي .
وأما الفرع الثالث : وهو ما لو كان نذره مطلقاً وغير مقيد بسنة معينة واستطاع هذه السنة ، ذكر الماتن ( قدس سره ) تقديم حجّة الإسلام لأن وجوبها فوري ، ووجوب النذر موسع يأتي به في عام آخر ، إلاّ أنه احتمل في آخر كلامه تقديم الحجّ النذري لأنه بمنزلة الدين ، ومطلق الدين ولو المؤجل منه يمنع من الحجّ ، سيما لو كان صرف المال في الحجّ موجباً لعدم الوفاء بنذره .
أقول : إن كان متعلق نذره حجاً غير حجّة الإسلام ، فالأمر كما ذكره أوّلاً من تقديم حجّة الإسلام ويأتي بحجّ النذر بعد ذلك ، وإن كان متعلق نذره هو طبيعي الحجّ أي الجامع من غير تقييد بغير حجّة الإسلام ، فحجته في هذه السنة تجزي عن الاثنين حجّة إسلامه وحجّة نذره [1] بلا حاجة إلى الاتيان بالمنذور

[1] أقول : في المعتمد إضافة لم يقلها السيد الاُستاذ ، وهي بعد قول السيد الاُستاذ « فيكفي حجّة واحدة عنهما ويجزي حجّ الإسلام عن النذر » والإضافة هي « إذا نوى بها امتثال النذر أيضاً » فإن هذا القيد لم يقله السيد الاُستاذ
- بل لا يمكن أن يقوله - ولا حاجة إليه في تحقق الاجزاء عنهما ، بل ذكره دال على أنه لو لم ينو بها امتثال النذر أيضاً فلا تجزي عنهما ، وهو غير صحيح ، فإن النذر واجب توصلي ، والمعتبر فيه تحققه في الخارج وقد تحقق ، ولذا


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست