responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

[ 3124 ] « مسألة 17 » : إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له فإن كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة قدم حجّة الإسلام لفوريّتها ، وإن كان مضيقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة ، أو قيده بالفورية قدمه ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلاّ فلا ، لأن المانع الشرعي كالعقلي ، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً لأنه دين بناء على أنّ الدّين ولو كان موسعاً يمنع عن تحقق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظن عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام [1] .

المفروض ، وكما أن المفروض استطاعته فعلاً ، فلو زالت الاستطاعة اتفاقاً انكشف صحّة النذر ، لأنه ينكشف أنه لم يكن ملازماً لترك واجب أو فعل حرام ، وإن تخيّل هو في ظرف النذر المزاحمة ، إلاّ أنه بحسب الواقع لا مزاحمة ، وعليه فلا تحتاج صحّة النذر - لو زالت الاستطاعة اتفاقاً - إلى التقييد بزوال الاستطاعة .
وأما إذا بقيت الاستطاعة ولم تزل فظاهر الماتن عدم انعقاده مطلقاً ، فلا يجب الوفاء به .
والصحيح أن يقال بعدم الانعقاد لا مطلقاً ، بل لابدّ من التفصيل بين 1 - ما إذا كان نذره وهو مستطيع هكذا « لله عليّ أن أحجّ هذه السنة عن أبي » فمعنى نذره هذا التزامه بترك الحجّ عن نفسه ، فلا يكون نذره منعقداً ولا يجب الوفاء به جزماً ، وبين 2 - ما لو لم يكن نذره مستلزماً لترك الحج عن نفسه ، كما لو قال : إني لا أحج هذه السنة عن نفسي أبداً على كل حال سواء حججت عن أبي أو لا ، ونذر الحجّ عن أبيه ، فهنا نذره التزام بالحجّ عن أبيه على فرض ترك الحجّ الواجب على نفسه ، فنذره لا يلازم ترك واجب ، وعلى ما بنينا عليه في الاُصول من إمكان الترتب وأن امكانه ملازم لوقوعه ، وقلنا في نظائره فيما تقدم ( 1 ) إن من كان مستطيعاً وحجّ عن غيره نيابة باُجرة أو تبرعاً صحّ حجّه عن الغير ، لأن الذي لا يمكن هو الأمر بالضدين في عرض واحد ، وأما الالتزام بأحد الضدين مطلقاً والآخر مقيداً بترك الأوّل فلا مانع منه ، فيكون نذره في الصورة الثانية صحيحاً ، ويجب الاتيان بالحجّ عن أبيه إن عصى بترك الحجّ عن نفسه ، ويكون حجّه عن أبيه صحيحاً .
( 1 ) إذا نذر حجّاً [2] وهو غير مستطيع ثمّ استطاع بعد نذره فأيهما يقدم ؟
ذكر الماتن هنا فروعاً :
الفرع الأوّل : أن يكون متعلق نذره في سنة متأخرة عن سنة الاستطاعة .
الفرع الثاني : أن يكون متعلق نذره في سنة الاستطاعة .
الفرع الثالث : أن يكون نذره موسعاً واستطاع هذه السنة .

[1] في الشرط السادس من شروط النيابة ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 11 .

[2] غير مقيد بغير حجّة الإسلام ، فإن الماتن لم يقيد الحجّ المنذور بغير حجّة الإسلام ، ولم يقيده بحجّة الإسلام أيضاً .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست