responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

[ 3122 ] « مسألة 15 » : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة [1] ، بل يجب مع القدرة العقليّة ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً .
[ 3123 ] « مسألة 16 » : إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام ( 2 ) في عامه وهو مستطيع لم ينعقد ، إلاّ إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره على الصحّة .

( 1 ) المعتبرة في وجوب الحجّ بالأصالة ، إذ لا دليل على اعتبار هذه الاستطاعة ، بل الحجّ النذري مشروط بالقدرة العقلية ، فإذا تمكن من الحجّ ولو بالتسكع أو تحصيل الاستطاعة أو نحوهما من غير حرج أو ضرر يجب عليه ذلك ، وما عن الدروس ( 1 ) من اشتراط الاستطاعة الشرعية المعتبرة في وجوب حجّة الإسلام لم يظهر وجهه لو صحت النسبة ، لأن الشروط الزائدة على القدرة العقلية تحتاج إلى دليل ولا دليل .
( 2 ) في عام استطاعته ، بأن نذر أن يحج عن أبيه أو غيره بإجارة أو تبرعاً وكان المنذور حجّاً غير حجّة إسلامه في عام استطاعته ، فهنا تارة يكون نذره غير مقيد بزوال الاستطاعة ، واُخرى يكون مقيداً بزوالها .
فإن كان نذره مقيداً بزوال الاستطاعة انعقد بلا إشكال ، فإن بقيت الاستطاعة فلا موضوع للنذر ، وإن زالت الاستطاعة وجب عليه الوفاء بالنذر .
وإن لم يكن نذره مقيداً بزوال الاستطاعة وهو مستطيع ، فتارة تزول الاستطاعة اتفاقاً ، واُخرى لا تزول .
فإن زالت اتفاقاً احتمل الماتن ( قدس سره ) صحة النذر ووجوب الوفاء به ، لأصالة الصحّة في نذره ، أي يحمل نذره على الصحيح .
ولا يعرف لما ذكره وجه صحيح ، لأن الحمل على الصحّة إنما يكون في الشبهات الموضوعية - لا الحكمية - كما لو لم يعلم أن الواقع في الخارج واقع على الوجه الصحيح أو لا ، والشبهة في المقام شبهة حكمية للشك في صحّة نذره وعدم صحته بحسب الحكم الشرعي ، وأنه هل يعتبر في صحّة نذره شرعاً أن لا يكون في عام استطاعته أو لا يعتبر ذلك ، ولا مجال لأصالة الصحّة في الشبهات الحكمية .
ولكن مع ذلك فالصحيح هو صحة النذر شرعاً ، والوجه في ذلك هو إطلاق دليل صحة النذر ، والإطلاق كما ذكرنا مراراً رفض القيود ، فمقتضى إطلاق دليل صحة النذر هو صحته مطلقاً إلاّ إذا زاحم ترك واجب أو فعل حرام ، فإنه في صورة المزاحمة لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به لأنه غير مقدور شرعاً ، كما لو نذر أن يقرأ القرآن من طلوع الفجر إلى الغروب فإنه لا ينعقد لاستلزامه ترك الصلاة ، فنذر الحجّ عن الغير في المقام بما أن متعلق النذر هو طبيعي الحجّ عن الغير ولم يكن مقيداً بزوال الاستطاعة وعدمها كما هو

[1] الدروس 1 : 318 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست