responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

[ 3121 ] « مسألة 14 » : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى ( 1 ) وكفاه حجّ واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخر عنها وجب الكفّارة ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ( 2 ) ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة إلاّ أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .

وملخص الكلام في ذلك : أنه إن نذر الحجّ مباشرة ومات لا يجب القضاء لعدم الدليل عليه ، وإن نذر الاحجاج يجب القضاء من الثلث سواء كان نذر الاحجاج مقيداً بسنة معينة أو مطلقاً ، بمقتضى اطلاق صحيحة مسمع - ولو كان بالتعليق مع فرض حصول الشرط بعد ذلك - فإن المستفاد منه صدراً وذيلاً ومن تطبيق الإمام 7 ما نقله عن النبي 6 على سؤال السائل أن نذر الاحجاج يجب قضاؤه مطلقاً لو لم يأت به المكلف ، مطلقاً كان النذر أو مقيداً ، حتى لو لم يتمكن منه المكلف لموته قبل حصول المعلق عليه وحصول المعلق عليه بعد ذلك ، فضلاً عما إذا كان متمكناً منه .
( 1 ) بناءً على ما هو الصحيح والمشهور من صحّة النذر وإن كان متعلقه واجباً من غير جهة النذر الموجب لتأكيد الوجوب ، كما يصح تعلق النذر بترك الحرام بلا إشكال ولا كلام ظاهراً ، ويكون مؤكداً لحرمته نظير اشتراط الاتيان بالواجب أو ترك الحرام في الشرط في ضمن العقد ، وعليه فيكون نذره منعقداً ويجب عليه الوفاء به ، ولكن تكفيه حجّة واحدة وتكون مجزية لما يجب عليه في أصل الشرع وما يجب عليه بحسب نذره .
ولو لم يفِ بذلك حتى مات ذكر الماتن وجوب الكفارة والقضاء من أصل ماله ، أما القضاء من أصل ماله فلا إشكال فيه لأن الحجّ - حجّة الإسلام - كما تقدم دين ثابت في الذمة ، وأما الكفارة فإن تمّ إجماع على خروج مطلق الواجبات المالية من أصل التركة - ولا يتم أبداً - فهو ، وإلاّ فلا وجه للاخراج من التركة أصلاً وإن كانت واجبة على الميت إلاّ أنها تسقط بالموت ، ولا دليل على خروجها من التركة كما تقدم .
( 2 ) أي لو نذر وهو غير مستطيع أن يحج حجّة الإسلام ، وهذا يتصور على وجهين :
الأوّل : أن يكون من باب التعليق بأن يقول : لله عليّ أن أحجّ حجّة الإسلام على تقدير أن أكون مستطيعاً ، فيكون متعلق النذر الحجّ بعد الاستطاعة ، فإذا استطاع وجب الحجّ أصالة ويتأكد بالنذر .
الثاني : أن يكون نذره بأن يحج حجّة الإسلام التي هي مقيدة بالاستطاعة - لا على تقدير الاستطاعة - فيجب عليه حينئذ تحصيل الاستطاعة بمقتضى نذره ، وإن لم يكن تحصيل الاستطاعة في حجّة الإسلام واجباً إلاّ أنه يقتضيها نذره من باب وجوب تحصيل مقدمة الواجب .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست