responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : للهِ عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم ، ومات قبل تمكّنه . ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال ، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل .

وكان متمكناً منه فهنا بعد انعقاد النذر والاستقرار في ذمّته لو مات اتفاقاً قبل أن يحجه ، فهل يجب أن يخرج من أصل ماله بعد عدم وجوب الكفارة عليه لعدم مخالفته .
المعروف والمشهور ومنهم الماتن أنه يخرج الاحجاج من أصل ماله ، لأنه واجب مالي والواجبات المالية تخرج من أصل المال ، وذكروا أن الصحيحتين الواردتين في المقام الدالتين على الاخراج من الثلث معرض عنهما .
ولكن ذكرنا سابقاً أن الصحيحتين إن قلنا بسقوطهما عن الحجية لأجل الإعراض فالقاعدة تقتضي عدم إخراج شيء ، لأن الاجماع على خروج ذلك من أصل التركة غير تام ، نعم هو خلاف المشهور ، فإن المشهور هو الاخراج من أصل التركة ولا حجية للشهرة . إذن لا يجب أي شيء بمقتضى القاعدة ، لأنه لا إجماع على أن لكل واجب كان يقتضي متعلقه صرف مال يخرج من الأصل . ولا نص في المقام بعد السقوط للاعراض .
وأما لو لم نقل بسقوط الصحيحتين عن الحجية بالاعراض كما هو الصحيح عندنا ، لعدم الاعتداد بالاعراض ، فمقتضى الصحيحتين الاخراج من الثلث لا من الأصل ، فلا مناص من العمل بالصحيحتين . ففي صحيحة ضريس الكناسي قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً إلى مكّة ، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال ، واُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنما هو مثل دَين عليه » [1] وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحج عن أبيه » [2] .
وأما بالنسبة إلى الفرع الثالث والرابع : وهو أن يكون متعلق نذره الاحجاج في سنة معينة أو مطلقاً ولم يتمكن منه في الفرعين ومات ، فهل يجب الاخراج من تركته أو لا ؟ وجهان :

[1] الوسائل ج 11 : 74 باب 29 من أبواب وجوب الحج ح 1 .

[2] الوسائل ج 11 : 75 باب 29 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست