responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

[ 3120 ] « مسألة 13 » : لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه إلاّ أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه ، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك في من كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يُحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق 7 بعد ما سُئل عن هذا : « إن رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن يُحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله 6 فسأله عن ذلك فأمر رسول الله 6

اختار الماتن الوجوب بدعوى أن النذر المتعلق بالمال غير النذر المتعلق بالعمل ، فمع كون متعلق النذر هو الاحجاج فهو واجب مالي لأنه متعلق بالمال فيعد من الدين - سواء تمكن منه أو لا - وهو غير ما إذا كان متعلق النذر الحج بنفسه « الذي هو العمل » فإنه وإن استلزم صرف مال ليس واجباً مالياً . والواجب المالي يخرج من الأصل حتى لو لم يكن متمكناً منه كما في المقام ، فان غاية ذلك كونه معذوراً عند عدم التمكن ، وأما لزوم الاخراج فمما لابدّ منه .
وما ذكره لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لأن النذر المتعلق بالمال لو كان من قبيل نذر النتيجة ، كما إذا نذر أن يكون مديناً لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر ، وقلنا بصحته - ولا نقول به ولا يقول به المشهور ولا يقول به الماتن أيضاً - فالأمر كما ذكره ، لأنه يكون ديناً ثابتاً في ذمّته ، والتمكن غير دخيل في كونه ديناً ، غاية الأمر مع عدم التمكن يكون معذوراً ، فيكون حاله حال سائر الديون تخرج من الأصل . ولكن نذر النتيجة لا أساس له ، أي لا يثبت المال في الذمّة بالنذر ، لعدم الدليل على ذلك كما في غير النذر ، بل هو نذر عمل ومتعلق ذلك هو الاعطاء أو الاحجاج كما هو في محل البحث ، فالعمل هو متعلق النذر ، فإذا لم يتمكن منه كشف ذلك عن بطلان النذر من الأوّل ، لأن المعتبر فيه أن يكون العمل مقدوراً في ظرفه ، وعليه فلا وجوب عليه ولا يقضى من تركته . هذا كله هو مقتضى القاعدة .
ولكن في المقام صحيحة مسمع وهي دالة على وجوب الإخراج من تركته ، ومقتضى الجمع بينهما وبين صحيحتي ضريس الكناسي وعبد الله بن أبي يعفور الاخراج من الثلث في جميع هذه الفروع الأربعة ، لا خصوص صورتي عدم التمكن [1] .
وعليه فالصحيح هو الاخراج - خلاف القاعدة ومن الثلث أيضاً - للنص كما سيأتي توضيحه في المسألة

[1] هذا إضراب عما ذكره في الفرع الأوّل خصوصاً قوله : لم يرد في هذه الصورة نص أبداً وعدم الدليل على وجوب القضاء ، ومن هذا يظهر تأكيد صحة ما علقناه عليها من قولنا أقول . ولا بأس بهذا الاضراب بعد الاطلاع على صحيحة مسمع الذي هو في الواقع عدول عما ذكره أولاً . وقد يكون تفنناً في الاستدلال وقلباً للمطلب رأساً على عقب في نهاية سطرين من المطلب .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست