responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364


الثامنة [1] أنه لا وجه للقضاء ، ومقامنا من هذا القبيل ، فيحتاج القول بوجوب القضاء إلى دليل ولا دليل .
وعلى تقدير القول بوجوب القضاء فأي دليل دل على خروج ذلك من أصل المال ، فإن الذي دل الدليل على وجوب اخراجه من الأصل إنما هو فيما إذا كان أصل الواجب من قبيل الدين في ذمّته إما حكماً أو تنزيلاً ، وأما مطلق الواجب المالي حتى الكفارات فلا . على أنّا ذكرنا أن الواجب هو الاحجاج ، وليس هو واجباً مالياً وإن كان يحتاج في مقدماته الخارجة عنه إلى صرف مال ، فإنه لم يدل دليل على أن ما يحتاج من الواجبات إلى صرف مال هو واجب مالي ، فلا هو واجب مالي ولا أن كل واجب مالي - غير ما هو دين في الذمّة حكماً أو تنزيلاً - يخرج من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى اخراج الكفارات من التركة التي منها الكفارة في المقام لو لم يخرجها حتى مات فأيضاً لا يجب اخراجها ، لأنها ليست من الديون ولا حالها حال المظالم حتى تخرج من الأصل ، فإن الكفارة ليست بدين ، بل هي وجوب إطعام أو عتق ، فإذا مات سقطت عنه ، فخروج ذلك من أصل ماله لم يدل عليه دليل ، ولم يثبت شمول الاجماع لمثل المقام ، وإنما الثابت للدين أو ما بحكمه إما دين انساني أو الهي كالزكاة والحجّ ، وأما غير ذلك من الواجبات وإن كانت تحتاج إلى صرف مال أو كانت كفارة فلم يدل دليل على اخراجها من الأصل .
وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني : وهو أن يكون متعلق نذره أن يحج شخصاً غير مؤقت بوقت خاص


سواء كان مقيداً بسنة معينة أو لا ، فإنه لا قصور في اطلاقهما وإن لم يردا في خصوص نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة ، بل دلالتهما على وجوب القضاء مع عدم التمكن من الاتيان بالاحجاج بمقتضى إطلاقهما تقتضي دلالتهما على القضاء لو تمكن وترك حتى مات بطريق أولى ، سواء كان النذر مقيداً بسنة معينة أو لا ، فإن مقتضى اطلاق صحيحة ضريس وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وجوب القضاء ، سواء كان متمكناً من الاحجاج ولم يأت به أو كان غير متمكن لمفاجئة الموت له بعد أن عافى الله ولده ، وكذا موته قبل أن يحج حجّة الإسلام وقبل أن يفي بنذره سواء كان متمكناً منه أو لا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نذره مقيداً بسنة معينة أو لا .
وأما ما تقدم في المسألة 8 [ 3115 ] فإنما هو عدم وجوب القضاء في نذر الحجّ ، وليس مقامنا من هذا القبيل فإن نذر الاحجاج غير نذر الحجّ ، فإنه في نذر الحجّ لم يدل دليل على وجوب القضاء ، وأما في نذر الاحجاج فالدليل على وجوب القضاء هذه الصحاح الثلاثة . نعم ، القول بالقضاء من أصل المال لا وجه له وإن كانت صحيحة مسمع مطلقة في القضاء من ماله ولم تعينه في الثلث ، إلاّ أن الصحيحتين الاُخريين قد عيناه في الثلث ، ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد ، ونتيجة ذلك وجوب الاخراج من الثلث ، وإعراض المشهور عنهما لا أثر له . والمقصود أن قول السيد الاُستاذ « لم يرد نص في هذه الصورة أبداً » وقوله « فأي دليل دل على وجوب القضاء » غير صحيح . خصوصاً دعوى انكار دلالة الصحيحتين على المقام بدعوى أنهما في غير محل الكلام ، فإن اطلاقهما شامل لمحل الكلام جزماً ، مضافاً إلى صحيحة مسمع .


[1] الرقم العام [ 3115 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست