responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

[ 3119 ] « مسألة 12 » : لو نذر أن يُحج رجلاً [1] في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال ، والصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما - كما قيل - أو محمولتان على بعض المحامل ، وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتى مات فإنّه يقضى عنه من أصل التركة ، وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكّن منه حتّى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك لأنّه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً ، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور .

( 1 ) ذكر هنا فروعاً أربعة ، فان نذره قد يتعلق باحجاج شخص في سنة معينة ، وقد يتعلق باحجاج شخص مطلقاً من دون تعيين بسنة معينة ، وعلى كل منهما قد يكون متمكناً وقد لا يكون متمكناً .
أما بالنسبة إلى الفرع الأوّل : وهو أن يكون متعلق نذره أن يحج شخصاً في سنة معيّنة وخالف ولم يفِ بنذره مع تمكنه ، فهنا لا إشكال في وجوب الكفارة لأنه لازم مخالفة النذر لا محالة .
وذكر الماتن أيضاً وجوب القضاء عليه ، فإذا لم يقضِ حتى مات اُخرج القضاء من تركته ، كما تخرج الكفارة أيضاً لو لم يؤدها حال حياته لأنهما واجبان ماليان ، والواجبات المالية تخرج من أصل المال بلا إشكال .
أقول : لم يرد في هذه الصورة نص أبداً ، وفي باب نذر الاحجاج وردت صحيحتان تقدمتا وموردهما - غير ما هو محل الكلام - هو ما إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة ومات قبل الاتيان بذلك ، فإنه ورد فيهما الاخراج من ثلثه ، ويأتي الكلام فيهما . وأما لو كان الإحجاج مؤقتاً بوقت خاص كما هو محل الكلام وسقط عن الذّمة بفوات وقته فأي دليل دلّ على وجوب القضاء عنه ( 1 ) ، فإنه تقدم في المسألة

[1] أقول : في نذر الاحجاج وردت صحيحة ثالثة ذكرتها في هامش المسألة 8 [ 3115 ] وهي صحيحة مسمع بن عبد الملك ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : إن رجلاً نذر لله عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله 6 الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله 6 أن يحج عنه ممّا ترك أبوه » ، الوسائل ج 23 : 316 باب 16 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ، ذكر هذه الصحيحة صاحب الجواهر في ضمن الروايات التي استشهد فيها على أن الحجّ مطلقاً دين أو بمنزلة الدين ، الجواهر 17 : 342 .
وعلى كل حال ، هي دالة على وجوب قضاء نذر الاحجاج حتى لو لم يتمكن الناذر من الاتيان به أداءً ، بل حتى مع عدم وجوب الأداء عليه - لفرض موته قبل إدراك الابن - وحتى قبل حصول المعلق عليه مع فرض حصوله بعد ذلك ، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين ما لو كان نذره مقيداً بسنة معينة أو لا ، فدعوى عدم ورود نص في المقام أبداً كما ترى .
ثم إن الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيد الاُستاذ أيضاً دالتين على وجوب القضاء في نذر الاحجاج مطلقاً أي


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست