responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362


الإسلام لأنها هي المتيقنة من الأخبار ، وغيرها لم يرد فيه نص . فكان مقتضى القاعدة عنده هناك عدم وجوب الاستنابة [1] في من استقر عليه الحجّ النذري ولم يتمكن بعد الاستقرار من مباشرته لمرض أو نحوه ، ولكن ذكر هنا أن الاستنابة واجبة في الحجّ النذري أيضاً كما مرّ سابقاً ، والحال أن الذي تقدم منه سابقاً عدم وجوب الاستنابة في الحجّ النذري لا وجوب الاستنابة .
والصحيح ما ذكره هناك ، فإنه لم ترد أي رواية في وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام ، وكذا لم يرد في شيء من الأدلة القضاء عنه - حتى لو قلنا بوجوب الاستنابة عليه ولم يستنب حتى مات - ، لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء ، وليس هنا أمر جديد إلاّ في موارد خاصة كحجة الإسلام أو نذر الإحجاج .
هذا كله إذا صار معضوباً لمرض أو نحوه ، أو مصدوداً بعد استقرار الحجّ النذري عليه .
وأما إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه واستقرار الحجّ عليه فهل تجب عليه الاستنابة حال حياته وإذا مات يجب القضاء عنه ؟ وكذا لو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال فهل تجب عليه الاستنابة ، وإذا مات يقضى عنه أو لا ؟
ذكر الماتن فيه قولين ، واختار عدم الوجوب ، وهو الصحيح لأنه غير متمكن ، وعدم التمكن من الفعل المنذور في ظرفه كاشف عن بطلان النذر من الأوّل ، وأما ما ذكرناه من وجوب الاستنابة في حجّة الإسلام لو استطاع ولم يتمكن من المباشرة وإن لم يكن الحجّ قد استقر عليه فإنّما هو لما دل من الروايات على وجوب الاستنابة هناك ، ولم يرد هنا أي دليل على وجوب الاستنابة بعد عدم انعقاد النذر وانكشاف بطلانه ، فلا ملازمة بين الحجتين [2] .
نعم ، لو كان قصد الناذر من الأوّل - حين نذر الحجّ - الحجّ ولو بالتسبيب وجب ، ولكن هذا أمر خارج عن محل البحث وسيأتي إن شاء الله .

[1] في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم فإنه قال : « تقدم الكلام في هذه الأخبار في المسألة الثانية والسبعين ، وتقدم من المصنف التوقف في عموم الأخبار للمورد » ، المستمسك 10 : 196 طبعة بيروت .

[2] وبهذا يظهر أن القول الآخر : وهو القول بالوجوب الذي نسبه في الجواهر إلى الشيخ - في المبسوط - واتباعه وقال « ولعل وجهه فحوى ثبوتها ] الاستنابة [ في حجّة الإسلام كذلك بتقريب أن مشروعيته على الوجه المزبور ، فنذره ملزم به على حسبما هو مشروع » غير صحيح ، لأن المشروعية على الوجه المزبور مختصة بما إذا كان واجباً ، والوجوب في المقام ممنوع لفقد شرط الانعقاد ، على أن المشروعية هناك إنما هي لما دلّ عليه الدليل من الأخبار ، وليس في المقام ما يدل عليها . الجواهر 17 : 346


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست