responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

[ 3118 ] « مسألة 11 » : إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته [1] لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها ، ودعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً ، وإذا مات وجب القضاء عنه . وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه واستقر الحجّ عليه ، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلاّ أن يكون قصده من قوله للهِ عليّ أن أحجّ الاستنابة .

المسافر ، فإنه يمكن أن يكون القيد قيداً للوجوب على نحو الواجب المشروط ، فما لم يحصل القيد لا وجوب فلا يجب تهيئة المقدمات ، ويمكن أن يكون القيد قيداً للواجب والوجوب فعلي كما في الواجب المعلق ، فإن الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي ، كما في وجوب الصوم عند بزوغ هلال رمضان من الليل إلاّ أن ظرفه النهار الآتي ، فيجب عليه تحصيل المقدمات ، وكما في قوله تعالى : ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فمع حصول الاستطاعة يكون الوجوب فعلياً والواجب عند مجيء ظرفه ، فيجب عليه تهيئة المقدمات وهكذا ، هذا هو الفرق بينهما ( 1 ) ، وأمّا بالنسبة إلى اشتراط القدرة على المتعلق في ظرفه فلا فرق بينهما . وعليه فالقيد وان فرض كونه هنا على نحو الوجوب المعلق إلاّ أن المكلف يكون مكلفاً به مع قدرته على العمل في ظرفه ، والمفروض أنه غير قادر على العمل في ظرفه لفرض موته قبله ، فلا يكون واجباً عليه ، فلا يجب القضاء عنه على كلا التقديرين ، لأن التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو بعد حصول المعلق عليه ، فلا تكليف متوجه إليه سواء كان على نحو الواجب المشروط أو المعلق .
( 1 ) وإذا مات وجب القضاء عنه من تركته .
وهذه المسألة تعرض لها الماتن ( قدس سره ) في المسألة الثانية والسبعين [2] ، فإنه ذكر هناك [3] أن المستطيع الذي استقر عليه الحج حجة الإسللاام ثم عرض له مانع من مرض أو نحوه ولم يتمكن من مباشرة الحج يجب عليه أن يستنيب شخضا يحج عنه للأخبار الدالة على ذلك ، ثم ذكر فيها أيضا أنه هل الحكم بوجوب الاستنابة يختص بحجة الإسلام أو يعم الحج النذري ؟ واختار أن وجوب الاستنابة إنما هو خاص بحجة

[1] موسوعة الإمام الخوئي 44 : 183 .

[2] الرقم العام [ 3069 ] .

[3] في الجهة السابعة من الجهات المذكورة هناك حسب ما قررناه ، وفي الأمر التاسع حسب ما ذكر في موسوعة الإمام الخوئي 26 : 203 - 204 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست