responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

[ 3116 ] « مسألة 9 » : إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه [1] لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
[ 3117 ] « مسألة 10 » : إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه ( 2 ) هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنيّة على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعل الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكِّناً من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال الوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل إلاّ أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .

( 1 ) والوجه فيه واضح ، لأن النذر إنّما هو التزام من المكلف بشيء على نفسه لله سبحانه ، وهو إنما يتحقق في الاُمور المقدورة ، وأما فيما هو خارج عن الاختيار فلا معنى للالتزام به ، هذا مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة ، فإن نفس الالتزام يقتضي أن يكون متعلقه مقدوراً ، فإذا انكشف أن المتعلق غير مقدور في ظرفه فينكشف بطلان النذر من الأوّل ، فلم يكن الحجّ المنذور مع عدم التمكن من الاتيان به حتى الموت واجباً عليه من الأوّل حتى يجب القضاء عنه ، فإن القضاء فرع وجوب الأداء وهنا لا وجوب للأداء .
( 2 ) وبعد ذلك تحقق المعلق عليه ، فهل يجب القضاء عنه أو لا ؟
جعل الماتن ( قدس سره ) المسألة مبتنية على أن التعليق على شفاء المريض أو مجيء المسافر مثلاً من قبيل الشرط ، أي أنه يلتزم بذلك ويجعل التزامه مشروطاً بالأمر المتأخر الذي هو شفاء المريض كسائر الواجبات المشروطة ، فلا يجب القضاء عنه جزماً ، لأن الشرط لم يتحقق في حياته فلا تكليف له بذلك ، وحينما يتحقق الشرط هو ميت ، والميت لا يكلف بشيء ، وإن كان التعليق على شفاء المريض من قبيل الوجوب المعلق وكان القيد قيداً للملتزم به ، بأن جعل على نفسه من الآن الحجّ ، وجعل ظرفه وقت شفاء مريضه أو مجيء مسافره ، بنحو يكون الوجوب من الآن والواجب معلقا على الشرط ، فهنا يمكن أن يقال بوجوب القضاء عنه لكشف حصول الشرط عن أن الحجّ كان واجباً عليه من الأوّل ، إلاّ أن تكون قرينة على أن نذره منصرف إلى حصول الشرط حال حياته ، فهنا لا يجب القضاء عنه .
أقول : تقدم في بحث الواجب المشروط والمعلق ( 1 ) ، أنه حتى مع الالتزام بالواجب المعلق أيضاً تعتبر القدرة على الفعل في ظرف العمل ، فإنها شرط التكليف لا محالة ، وإنما يختلف الواجب المشروط عن الواجب المعلق في غير شرط القدرة على الفعل في ظرف العمل ، كما لو أمر المولى بشيء على تقدير مجيء

[1] موسوعة الإمام الخوئي 44 : 173 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست