responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359


الحجّ المنذور من الثلث أيضاً ، لأن الحكم بالاخراج من الثلث ورد في نذر الاحجاج ، وتعديته إلى غيره بالأولوية واضح الدفع ، لأن نذر الاحجاج نذر عمل لا نذر الحجّ ، ونذر العمل الذي هو التسبيب إلى حج الغير لم يثبت أنه دين ، فلو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لقلنا إنه لا يخرج أصلاً لا من الثلث ولا من غيره .
ودعوى أن الاحجاج واجب مالي واضح الدفع ، بل هو جامع بين المالي وغيره ، لأنه يمكن أن يتحقق بالالتماس بأن يلتمس أحداً أن يحج عنه فلا يكون مالياً ، فقياس نذر الحج الذي هو دين أو بمنزلة الدين كما يقوله صاحب الجواهر ، فيخرج من أصل المال بنذر الاحجاج الذي يمكن أن يتحقق بالالتماس أو نحوه وليس هو من الواجبات المالية قياس مع الفارق ، والتعدي لا وجه له .
فنبقى بين احتمالين إما خروج الحجّ المنذور من أصل المال ، أو لا يخرج أصلاً لا من الثلث ولا من الأصل ، لأن الواجب كان واجباً على الميت وقد سقط عنه بالموت ، ولم يرد نص باخراج القضاء عنه ، نعم ورد في نذر الصوم وهو خارج عن محل الكلام .
ثمّ إنه أجاب بعض [1] عن الصحيحتين بحملهما على ما إذا كان النذر حال مرض الموت ، فهو من منجزات المريض ومنجزات المريض تخرج من الثلث لا من الأصل .
وهو حمل بعيد وبلا موجب ، على أن منجزات المريض تخرج من الأصل لا من الثلث .
وقد تحملان [2] على ما إذا كان النذر بغير الصيغة الشرعية للنذر ، أو على ما إذا لم يكن الناذر متمكناً من الأداء حتى مات .
وهو أوّلاً بعيد وبلا موجب ، وثانياً على تقدير ذلك لا يخرج لا من الأصل ولا من الثلث ، إما لعدم كونه نذراً شرعياً أو لبطلانه .
وعليه فلا محيص من الالتزام إما بخروج الصحيحتين عن الحجّية كما هو مبنى المشهور ، أو العمل بهما في موردهما - وهو نذر الاحجاج وعدم إمكان التعدي عنه - لعدم الاعتداد باعراض المشهور كما هو الصحيح عندنا .


عن الحجّية ، وأما إعراض الكل فليس أنه غير موجب لسقوط الخبر الصحيح عن الحجّية عنده ، بل صرح بأن إعراض الكل يؤثر في سقوط الخبر عن الحجّية لأنه بمثابة الإجماع العملي ، وعليه فإن كان مراده إعراض المشهور كما هو الظاهر فلا وجه حينئذ لقوله « حيث لم يفت بمضمونهما أحد من الأصحاب » .


[1] المجيب العلاّمة في المختلف 4 : 371 قال : « والجواب أنه محمول على من نذر في مرض الموت » .

[2] في الجواهر « وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب ، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة ، بل لعل الأوّل منهما ظاهر في خلافه » ، الجواهر 17 : 343 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست