responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

[ 3115 ] « مسألة 8 » : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان [1] فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ، فلا تجب عليه المبادرة إلاّ إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً ، والقول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له . وإذا قيده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة ، فلو أخّر عصى وعليه القضاء والكفّارة ، وإذا مات وجب قضاؤه عنه ، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه ، والقول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي .

هذا الفعل معجزاً عن الواجب ، ولكن تعجيزه متوقف على أن يقع الفعل صحيحاً ، وأما لو فرض أنّه باطل فأي تعجيز هنا ؟ ! فلا يكون هذا محرماً بعنوان التعجيز .
والحاصل : إن المفروض في المقام أمران : أحدهما تعلق بالطبيعة ، والثاني تعلق باتيانها في ضمن فرد خاص ، فلو أتى بالفرد غير الخاص وهو صحيح فكيف يكون محرماً ؟ ولو وقع محرماً فكيف يكون معجزاً ؟
والحل هو ما ذكرنا من أن الحجّ من البلد الفلاني المنذور والحجّ من غيره من قبيل الضدين ، ولا يستلزم وجوب أحدهما حرمة الآخر .
( 1 ) فالواجب عليه هو طبيعي الحج ، وله التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ، هذا إذا لم يكن قصده الحجّ في سنة معينة أو كان نذره كذلك ، وإلاّ فهو المتعين .
وعلى الأوّل : له التأخير ، ولو مات ولم يتمكن من الحج من جهة موته لم يكن عاصياً لأنه تأخير بعذر وإن كان في الواقع هو مكلفاً ، بالحج قبل موته ، إلاّ أن التكليف الواقعي لم يكن منجزاً عليه . وأما القول بجواز التأخير ومع ذلك يكون عاصياً ( 1 ) فلا وجه له لعدم اجتماع الأمرين ، فإنه إذا كان التأخير جائزاً فمقتضاه عدم تحقق العصيان ، وإلاّ فالعصيان فرع عدم جواز التأخير . هذا ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
وهو صحيح بالنسبة إلى عدم وجوب المبادرة ، إذ لا دليل على وجوب المبادرة بعد ما ثبت في المباحث الاُصولية عدم اقتضاء الأمر الفورية ولا التراخي ، وإنما يدل على طلب ايجاد الطبيعة فقط [2] .

[1] القائل بهذا - بنحو قد يقال - صاحب الجواهر ، قال : « وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في بعضه ، وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر بظن التمكن منه ، فإن جواز ذلك له - بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني - لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أوّل أزمنة التمكن . . . » الجواهر 17 : 340 .

[2] أقول : كلام الماتن ( قدس سره ) غير صحيح حتى بالنسبة إلى عدم وجوب المباردة ، وذلك لأن عدم وجوب المبادرة إنما يتصور في غير الحجّ ، وأما فيه فلا وثوق بالبقاء إلى السنة الثانية ، وقد ذكر السيد الاُستاذ في المسألة 1 [ 2980 ] أن


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست