responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

وهل الواجب القضاء من أصل التركة ، أو من الثلث ؟ قولان ، فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأنّ الحجّ واجب مالي ، وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل . وربما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالياً ، وإنما هو أفعال مخصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته ، كما أنّ الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك .

وأما بالنسبة إلى جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت كما ذكر الماتن وغيره ذلك في كتاب الوصية أيضاً ، وقالوا إذا ظن المكلف الموت أو الفوت وجب عليه الوصية بالنسبة إلى واجباته وديونه .
فلا دليل عليه ، لأن مقتضى فعلية التكليف وتنجزه بعد العلم به يقتضي بحكم العقل الخروج عن عهدته ، فلو علم أوّل الزوال بتكليفه بالصلاة تنجز التكليف عليه ، ولابدّ له من إحراز الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، فجواز تأخيره إلى ظن الموت لا دليل عليه ولا أثر له .
بل الظاهر عدم جواز التأخير أصلاً إلاّ أن يطمأن بالإتيان به فيما بعد ، فيكون التأخير مستنداً إلى عذر ، لأن التكليف المنجز لابدّ أن يكون للمكلف عذر في تركه ومخالفته ، وما لم يكن عذر يعاقب على الترك فلا يجوز له التأخير ، ولعل من قال بجواز التأخير مع العصيان يريد جواز التأخير مع الاتيان بالبدل أي القضاء ، فلو أخر وأتى بالقضاء ليس عليه شيء ، وأما لو أخّر ولم يأت بالقضاء حتى مات فهو عاص ، فجواز التأخير مشروط بالاتيان بالبدل .
والحاصل : أن التحديد بظن الموت لم يثبت ، ومقتضى تنجز التكليف إحراز الخروج عن عهدته ، وذلك يقتضي عدم جواز التأخير إلاّ مع الاطمئنان بالاتيان به بعد ذلك .
وقد يقال : إن الطريق الشرعي لجواز التأخير إلى ظن الموت موجود ، وهو استصحاب حياته أو قدرته ، بناءً على جريانه في الاُمور المستقبلية كما هو الصحيح ، فإنه الآن قادر على الاتيان بالواجب فيستصحبه إلى آخر الوقت ، أي ما دام عنده شك في الموت ، ومقتضى ذلك جواز التأخير ، ولا يكون بالتأخير عاصياً لو مات ولم يأت بالبدل .


وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري ، لا لدلالة الأمر على الفور ، لما ثبت في محلّه من عدم دلالته عليه ولا على التراخي ، بل إنّما نحكم بالفورية لأن التكليف بالحجّ فعلي ، ولابدّ للمكلف من إحراز فراغ ذمّته منه ، واحتمال الفوت - المحقق بالتأخير إلى السنة الثانية أو ما بعدها محقق - يقتضي بحكم العقل لزوم المبادرة ، فجواز التأخير يحتاج إلى دليل ، وعليه فلا فرق في ذلك بين الحجّ المنذور وحجّة الإسلام من هذه الجهة . فدعوى السيد الاُستاذ عدم وجود الدليل على وجوب المبادرة غير صحيح . اللهم إلاّ أن يكون كلام السيد الاُستاذ الآتي « بل الظاهر عدم جواز التأخير أصلاً » إضراباً عن كلامه الأوّل وعدولاً عما قاله من أن كلام الماتن صحيح بالنسبة إلى عدم وجوب المبادرة . ولعله بعيد .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست