responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350


هذا النذر الذي تعلق بالحج من البلد الفلاني ، أو تعلق بكون الصلاة اليومية جماعة أو في المسجد ، يرجع إلى أنه لا يحجّ من أي بلد إلاّ من البلد الفلاني ، أو لا يصلي في أي مكان إلاّ في المسجد ، أو لا يصلي إلاّ جماعة ، فيكون الالزام بالاتيان بهذا الفرد - وهو الحجّ من البلد الفلاني - موجباً لعجزه عن الاتيان بالواجب وهو الحجّ من أي بلد ، والتعجيز حرام ، فلو حج من غير البلد الفلاني وقع هنا الحجّ مبغوضاً وحراماً لأنه مفوت للواجب فلا يكون مصداقاً للواجب ، وكذا لو صلى في داره أو فرادى ، لأن هذه الصلاة موجبة لتفويت الواجب فتكون حراماً ، ولا يكون الحرام مصداقاً للواجب ، فيبقى النذر على حاله فيجب عليه الاتيان به بعد ذلك .
وهذا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن النذر إنما يتعلق بايقاع الطبيعة في هذا الفرد ، وأما عدم إيقاعها في ضمن أفراد اُخر فإنما هو من جهة الملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر ، لا من جهة أن النذر متعلق بعدم الحجّ من بلد آخر ، وإلاّ فلو كان كذلك فلا ينعقد النذر من أصله ، لعدم الرجحان في ترك الحجّ من بلد آخر ، أو ترك الصلاة في غير المسجد ، أو ترك الصلاة فرادى ، كما لو نذر الصلاة في حرم أمير المؤمنين 7 فإنه ليس معنى ذلك نذر ترك الصلاة في غير الحرم ، ولو كان معناه كذلك كان باطلاً لعدم الرجحان فيه ، وإنّما الراجح هو الإتيان بالصلاة في الحرم ، وأما ترك الصلاة في غيره فليس فيه أي رجحان بل مرجوح ، فكيف يقال : إن النذر تعلق بأن لا يحجّ إلاّ من البلد الفلاني ، فإن النذر بترك الحجّ من بقية البلدان مرجوح فلا يقع .
وأما مسألة تعجيز النفس فإنه بالاتيان بالحجّ من البلد الفلاني ليس هنا تعجيز إلاّ من جهة المضادة ، أي لا يمكن الاتيان بالحجّ من البلد الفلاني والحجّ من بلد آخر ، فإذا كان الأوّل واجباً لا يكون الثاني حراماً لأن الجمع بين الضدين غير ممكن ، فليس هذا من التعجيز في شيء ، بل ذلك لأجل الملازمة الخارجية بين الضدين فإن وجود كل منهما ملازم لعدم الضد الآخر .
ومع قطع النظر عن ذلك فالتعجيز في المقام أمر غير ممكن ، أي لا يمكن أن تكون الصلاة في غير المسجد محكومة بالحرمة ، أو الحجّ من غير البلد الفلاني محكوماً بالحرمة ، وذلك لأن التعجيز إنما يتحقق فيما إذا كان العمل صحيحاً ، فلو فرض أن الصلاة في غير المسجد صحيحة فهو عاجز عن الاتيان بالمنذور ، فيكون


أحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا ) إلى قوله : ( لله عليّ أن لا أحجّ إلاّ من بلد كذا ) لأن وجوب المحافظة على حصول قيد المنذور يقتضي المنع من حصوله ، لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي إلى تركه ، فإذا حجّ من غير البلد المعين حجّ الإسلام فقد فوّت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور ، وهذا التعجيز حرام عقلاً ، فيكون تجرياً ، فلا يصلح التعبد به ، فإذا بطل - لفوات التقرب - بقي النذر بحاله ، فيجب الاتيان بالمنذور بعد ذلك ، وحينئذ فلا تجب الكفارة ، لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور ، لا بمجرد التجري في تركه وتفويته الحاصل بالإقدام على فراغ الذمّة عن حجّة الإسلام » ، المستمسك 10 : 189 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست