responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني [1] ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر .

أصلاً ، فإنه على كل منهما هو حانث حيث لم يأت بما نذره ، والمفروض أنه عامد ، فتجب عليه الكفارة .
( 1 ) الصورة الثالثة : وهي ما لو كان نذره هذا بنذرين ، كما لو كان النذر الأوّل متعلقاً بطبيعة الحج ، ثمّ نذر أن يكون حجه المنذور هذا من المكان الفلاني ، وحجّ من غيره ، فيجزي هذا الحجّ عن نذره الأوّل لأن نذره الأوّل كان متعلقاً بطبيعي الحجّ ، وفي النذر الثاني قيّده بالمكان الفلاني ، فمتعلق كل منهما مغاير للآخر ، فلو حجّ من غيره أجزأ عن النذر الأوّل ، وتجب عليه الكفارة لمخالفة نذره الثاني ، وكذا لو كان عليه حجّة الإسلام ونذر أن تكون هذه الحجّة من البلد الفلاني وخالف فحجّ من غيره ، أجزأه عن حجّة الإسلام لأنها ليست مقيدة ببلد خاص ، ويكون مخالفاً للنذر فتجب عليه الكفارة .
ويقع الكلام في جهتين :
الجهة الاُولى : في صحة النذر الثاني وعدمه ، فإنه قد يكون النذر الثاني في أمر راجح كما لو نذر أن تكون صلاته اليومية جماعة ، فيكون الأمر الأوّل متعلقاً بطبيعي الصلاة والثاني بايقاعها في حصة خاصة وهي الجماعة ، وهذا أمر راجح فيجري الكلام المتقدم ، ولذا لو صلى فرادى حصل امتثال الأمر الأوّل المتعلق بطبيعي الصلاة وخالف امتثال الأمر الثاني فتجب عليه الكفارة . وأما بالنسبة إلى المقام فالنذر الثاني المتعلق بوقوع الحج المنذور من البلد الفلاني لا رجحان فيه ، وكذا لو نذر من وجبت عليه حجّة الإسلام أن تكون من همدان مثلاً فإنه لا رجحان فيه حتى ينعقد ، فأصل النذر الثاني لا ينعقد إلاّ مع الرجحان في متعلقه ، فمع الرجحان الأمر كما ذكره ، كما لو كان النذر الثاني مع القافلة الاُولى ، إذ من المحتمل أن لا يتمكن من الوصول مع القافلة الثانية ، وأما الحجّ من البلد الفلاني فهو كنذر ايقاع الصلاة في غرفة خاصة لا رجحان فيه حتّى يكون منعقداً .
وعليه فلابدّ أن يقيد الماتن ( قدس سره ) النذر الثاني بما إذا كان متعلقه راحجاً - إذ إنه على إطلاقه غير صحيح - ولو خالف والحال هذه كان الأمر الأوّل ساقطاً للاتيان بمتعلقه وهو طبيعي الحج ، وأما الأمر الثاني وهو الحجّ مع القافلة الاُولى مثلاً فخالفه مع العلم والعمد فتجب عليه الكفارة .
الجهة الثانية : أنه قد عرفت صحة الحجّ الأوّل المتعلق بالطبيعي لو نذر أن يأتي به من المكان الفلاني وخالف وأتى به من مكان آخر وإن خالف النذر الثاني ، إلاّ أنه قد يقال ( 1 ) : ببطلان العمل كله ، وذلك لأن

[1] القائل السيد الحكيم فإنه قال : ( فيرجع قوله : « لله عليّ أن


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست