responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

[ 3114 ] « مسألة 7 » : إذا نذر الحجّ ( 1 ) من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ( 2 ) . نعم ، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ( 3 ) ، لعدم إمكان التدارك . ولو نذر أن يحج من غير تقييد

التزويج متأخر عن الحلف ، فليس للزوج مطالبة الاستمتاع بها يوم الخميس ، لأنه مستلزم لترك الواجب بالإضافة إليها ، فلا يكون لحلفه أثر وإن كان قبل حلفها ، لأنه متعلق بفعل الغير وموجب لتفويت حقها ، فيجب على الزوجة الصوم بمقتضى حلفها ويلغى حلف الزوج .
وفيه : أنه كما أن حلف الزوج لا يحدث تكليفاً بالنسبة إلى الزوجة ، كذلك حلف الزوجة لا يحدث تكليفاً بالنسبة إلى الزوج ، فيكون الزوج مكلفاً بالعمل بنذره أو يمينه لأن متعلقه فعل نفسه لا فعل غيره ووجوب الصوم على الزوجة لا يوجب سقوط التكليف عن الزوج ، فيكون التكليفان متزاحمين غاية الأمر بالنسبة إلى شخصين لا شخص واحد ، نظير المتيممين الواجدين لماء يكفي لواحد منهم ، فإنه يجب على كل واحد منهم الوضوء مشروطاً بالقدرة ، فالمقام كذلك الصوم يجب على الزوجة مشروطاً بالقدرة ، والمواقعة واجبة على الزوج مشروطة بالقدرة ، ولابدّ لكل منهما العمل بوظيفته فيقع التزاحم ، فإن كان الزوج أقوى عمل بوظيفته ، وإن كانت الزوجة أقوى عملت بوظيفتها ، فهي تمتنع وهو يحملها على المواقعة ، فأي منهما غلب فقد عمل بوظيفته ، ويكون الآخر في كل من الصورتين معذوراً . فلا موجب لتقديم حلف الزوجة كما ذكره الماتن ولا موجب لتقديم حلف الزوج أيضاً .
( 1 ) نذر الحجّ في المقام له صور متعددة ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يختلف الحكم فيها باختلاف صور النذر ، وهذه الصور هي : .
( 2 ) الصورة الاُولى من صور النذر : وهي إذا نذر الحجّ من بلد معين ولم يكن مقيداً بسنة معينة فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ، لأن النذر كان متعلقاً بحجّة خاصة وهي التي تكون من ذلك البلد ، فلا تجزي عنها غيرها ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد خاص وصلى في غيره لا يكون هذا مجزياً عن الأمر الناشئ من النذر فكذا في الحجّ لا يكون حجّه هذا مجزياً عن الأمر الناشئ من النذر ، فلابدّ من الوفاء بنذره بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة لأن نذره لم يكن مقيداً بهذه السنة ، فله أن يأتي به في السنة الثانية ، ولم تتحقق منه مخالفة للنذر وحنث حتى تجب عليه الكفارة .
( 3 ) الصورة الثانية : وهي ما لو كان نذره للحجّ من بلد معين في هذه السنة بعينها فحجّ من غيرها - أو لم يحجّ أصلاً - لا يجزئ ذلك عن الحجّ المنذور ، وتجب عليه الكفارة لأنه خالف نذره ، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً لعدم إمكان التدارك لأن النذر كان مقيداً بهذه السنة - ولم يكن مطلقاً حتى يمكنه الإتيان به في السنين الآتية ، ولا تتحقق منه المخالفة الموجبة للحنث والكفارة - سواء حجّ من غير ذلك البلد أو لم يحجّ

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست